قوله: { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } حاصله أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنة لأنها عدتها، ولا ينقطع عنها ذلك إلا بخروجها من نفسها، ثم نسخ ذلك. قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي وهي سبعية. قوله: { مَّتَاعاً } مفعول لمحذوف قدره المفسر بقوله ويعطوهن. قوله: (حال) أي من الزوجات. قوله: (كالتزين وترك الأحداد) أي فكان حلالاً في العدة. قوله: (وقطع النفقة عنها) أي بخروجها من نفسها من غير إخراج أحد لها. قوله: (المتأخرة في النزول) جواب عن سؤال وهو أن المتقدم لا ينسخ المتأخر، أجاب بأنه وإن تقدم تلاوة إلا أنه متأخر في النزول. قوله: (والسكنى ثابتة لها عند الشافعي) أي أربعة أشهر وعشراً، وأما عند مالك فهي ثابتة لها إن كان المسكن له أو نقد كراءه، وإلا نقدت هي كراءة ومكثت مكانها حتى تخرج من العدة.
قوله: { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ } أي مطلقاً قبل الدخول أو بعده إلا من طلقت قبل الدخول وأخذت نصف الصداق فلا متعة لها، وزاد مالك المختلعة فلا متعة لها أيضاً. قوله: { مَتَاعٌ } أي متعة وهي بقدر إمكان الزوج فقط عند مالك وعند الشافعي بقدرهما، ويسن أن لا تنقص عن الثلاثين درهماً. قوله: { عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } إنما قال هنا ذلك وقال فيما تقدم على المحسنين، لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى طلق زوجته ولم يمتعها وقال إن أردت أحسنت وإن أردت لم أحسن، فنزلت حقاً على المتقين. قوله: (فلعه المقدر) أي تقديره أحقه حقاً. قوله: (إذ الآية السابقة في غيرها) أي وأما هذه فهي عامة في كل مطلقة ما عدا المطلقة قبل الدخول وأخذت نصف المهر، المختلعة والمخيرة والمملكة عند مالك. قوله: (كما بين لكم ما ذكر) هذا وعد من الله ببيان كل شيء في القرآن، ولذا قال الشافعي: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. قوله: (استفهام تعجيب) أي إيقاع في العجب، والخطاب قيل للنبي، وقيل لكل من يصلح للخطاب وهو أولى. قوله: (وتشويق) أي إيقاعه في الشوق لأن ما سيق بعد الطلب ألذ مما سبق بلا تعب، وعطف التشويق على التعجيب من عطف المسبب على السبب. قوله: (أي ينته علمك) أشار بذلك إلى أن ترى مضمن معنى ينته والحامل له على ذلك تصريح الله بالى. وإلا فرأى علمية تتعدى للمفعولين بنفسها.