{ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } رجع عن السرقة { وَأَصْلَحَ } عمله { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع وردّ المال، نعم بيَّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي.