التفاسير

< >
عرض

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
٢٠
-النساء

جامع البيان في تفسير القرآن

يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ } وإن أردتـم أيها الـمؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها { وَءَاتَيْتُمْ إحْدَهـُٰنَّ } يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر قنطاراً، والقنطار: المال الكثير. وقد ذكرنا فيما مضى اختلاف أهل التأويل في مبلغه والصواب من القول في ذلك عندنا. { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } يقول: فلا تضرّوا بهنّ إذا أردتـم طلاقهنّ لـيفتدين منكم بـما آتيتموهن. كما:

حدثني مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مـجاهد فـي قوله: { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ }: طلاق امرأة مكان أخرى، فلا يحلّ له من مال المطلقة شيء وإن كثر.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، مثله.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَـٰناً وَإِثْماً مُّبِيناً }.

يعنـي بقوله تعالـى: { أَتَأْخُذُونَهُ }: أتأخذون ما آتـيتـموهنّ من مهورهنّ، { بُهْتَـٰناً } يقول: ظلـماً بغير حقّ، { وَإِثْماً مُّبِيناً } يعنـي: وإثماً قد أبـان أمر آخذه أنه بأخذه إياه لـمن أخذه منه ظالـم.