ففيه مسألتان:
المسألة الأولى: إنما أخر هذا عن قوله: { وَٱلسَّمَاء وَمَا بَنَـٰهَا } لقوله:
{ وَٱلأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَـٰهَا } [النازعات: 30]. المسألة الثانية: قال الليث: الطحو كالدحوا وهو البسط، وإبدال الطاء من الدال جائز، والمعنى وسعها. قال عطاء والكلبي: بسطها على الماء. أما قوله تعالى: