التفاسير

< >
عرض

يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ
٣١
-الأعراف

الجامع لاحكام القرآن

فيه سبع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: { يَابَنِيۤ آدَمَ } هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً؛ فإنه عامٌّ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة للعُموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول مَن خفي عليه مقاصد الشريعة. وفي صحيح مسلم عن ٱبن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يُعِيرُني تِطْوَافاً؟ تجعله على فرجها. وتقول:

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلّهوما بَدَا منه فلا أحِلّه

فنزلت هذه الآية: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }. التطْواف (بكسر التاء). وهذه المرأة هي ضُباعة بنت عامر بن قُرْط؛ قاله القاضي عياض. وفي صحيح مسلم أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحُمْس، والحُمْسُ قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عُراةً إلا أن تعطيهم الحُمْسُ ثياباً فيعطي الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ. وكانت الحمس لا يخرجون من المُزْدَلِفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. في غير مسلم: ويقولون نحن أهل الحَرَم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يُعيره ثوباً ولا يَسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عُرياناً، وإما أن يطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى اللَّقَى؛ قال قائل من العرب:

كفَى حَزَنا كَريِّ عليه كأنّهلَقًى بين أيدي الطائفين حَرِيمُ

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تعالى: { يَابَنِيۤ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ } الآية. وأذَّن مؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يطوف بالبيت عُرْيَان" .

قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لما رواه كُرْز بن وَبْرَة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: "خذوا زينة الصلاة قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فَصلّوا فيها" .

الثانية ـ دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهرِيّ هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لـ "قوله عليه السلام لِلْمِسْوَر بن مَخْرَمَة: ٱرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عُراة" . أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سُنَن الصلاة، وٱحتج بأنه لو كان فرضاً في الصلاة لكان العُريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه، أو بدله مع عدمه، أو تسقط الصلاة جملة، وليس كذلك. قال ٱبن العربيّ: وإذا قلنا أن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمامٍ فٱنكشف دُبُره وهو راكع فرفع رأسه فغطّاه أجزأه؛ قاله ٱبن القاسم. وقال سُحْنون: وكل من نظر إليه من المأمومِين أعاد. وروى عن سحنون أيضاً: أنه يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا ظهرت بطلت الصلاة ـ أصله الطهارة ـ قال القاضي ٱبن العربيّ: أما من قال إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطاً، وأما من قال إنْ أخذه مكانه صَحّت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخارِيّ والنسائِيّ عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبيّ صلى الله عليه وسلم قالوا قال: "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن" . قال: فدعوني فعلَّموني الركوع والسجود؛ فكنت أُصلِّي بهم وكانت عليَّ بردة مفتوقة، وكانوا يقولون لأبي: ألا تُغَطِّي عنا ٱسْتَ ٱبنك. لفظ النسائيّ. وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أَزُرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزُر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخارِيّ والنسائِي وأبو داود.

الثالثة ـ وٱختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُزرّه أو يخلِّله بشيء لئلا يتجافى القميص فتُرى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخّص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار، ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِم يُصلي محلول الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأَثْرم عن أحمد. فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين؛ رواه أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يصحّ. وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال عمر رضي الله عنه: إذا وَسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلَّى في إزار ورِداء، في إزار وقميص، في إزار وقَبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقَباء ـ وأحسبه قال: في تُبَّان وقميص ـ في تُبَّان ورداء، في تُبَّان وقَباء. رواه البخارِيّ والدارقطنِيّ.

الرابعة ـ قوله تعالى: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } قال ٱبن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة. فأمّا ما تدعو الحاجة إليه، وهو ما سدّ الجَوْعة وسكَّن الظّمأ، فمندوب إليه عقلاً وشرعاً، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد ويُميت النفس، ويُضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظٌّ من بَرٍّ ولا نصيب من زهد؛ لأن ما حرِمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثواباً وأعظم أجراً. وقد ٱختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين: فقيل حرام، وقيل مكروه. قال ٱبن العربيّ: وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف بٱختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطّعمان. ثم قيل: في قِلّة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح جسماً وأجود حِفظاً وأزكى فهما وأقل نوماً وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كَظَّ المعدة ونتن التُّخْمة، ويتولّد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بياناً شافياً يُغنِي عن كلام الأطباء فقال: "ما ملأ آدميٌّ وعاء شراً من بطن بحسْب ٱبن آدم لُقيمات يقمن صُلْبَه فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلث لنفسَه" . خرّجه الترمذيّ من حديث المِقْدام بن مَعْدِي كرِب. قال علماؤنا: لو سمع بُقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصرانِيّ حاذق فقال لعليّ بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له عليّ: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال قوله عز وجل: { وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ }. فقال النصرانِيّ: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال عليّ: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: "المعِدة بيت الأدواء والحِمْيَةُ رأسُ كلّ دواء وأعط كل جسد ما عوّدته" . فقال النصرانِيّ: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبّاً.

قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصفٌ دواءٌ ونصف حِمْية. فإن ٱجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصَحّ، وإلاّ فالحِمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحِمية. ولقد تنفع الحِمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصل كل دواء الحِمية" . والمعنيّ بها ـ والله أعلم ـ أنها تغني عن كلّ دواء؛ ولذلك يقال: إن الهند جُلّ معالجتهم الحِمية، يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدّةَ أيام فيبرأ ويصح.

الخامسة ـ روى مسلم عن ٱبن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مِعًى واحد" . وهذا منه صلى الله عليه وسلم حضُّ على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبُلْغَة. وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته. كما قال قائلهم:

تكفيه فِلْذةِ كبْد إن أَلمّ بهامن الشِّواء ويُرْوي شُرْبَهُ الغُمَرُ

وقالت أُمُّ زَرْع في ٱبن أبي زرع: ويُشبعه ذراعُ الجفْرَة. وقال حاتم الطائي يذم بكثرة الأكل:

فإنك إن أعطيتَ بطنك سُؤْلَهوفرجَك نالا مُنتهى الذَّمّ أجمعا

وقال الخَطّابيّ: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنُ يأكل في مِعًى واحد" أنه يتناول دون شبعه، ويؤثِر على نفسه ويُبقي من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكل. والتأويل الأوّل أولى والله أعلم. وقيل في قوله عليه السلام: "والكافر يأكل في سبعة أمعاء" ليس على عمومه؛ لأن المشاهدة تدفعه، فإنه قد يوجد كافر أقلّ أكلاً من مؤمن، ويُسلم الكافرُ فلا يَقِلّ أكله ولا يزيد. وقيل: هو إشارة إلى معيَّن. ضاف النبيّ صلى الله عليه وسلم ضيفٌ كافر يقال: إنه الجَهْجَاه الغِفارِيّ. وقيل: ثُمَامة بن أثَال. وقيل: نَضْلة بن عمرو الغِفَاريّ. وقيل: بَصْرة بن أبي بصرة الغِفاريّ. فشرب حِلاَب سبع شياهٍ، ثم إنه أصبح فأسلم فشرِب حلاب شاةٍ فلم يَستتمّه؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. فكأنه قال هذا الكافر. والله أعلم. وقيل: إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوِّي على الطاعة، فأخذ منه قدر الحاجة، وحين كان مُظلِماً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تَثْلِط.

واختلف في هذه الأمعاء، هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل: حقيقة، ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النَّهِم: يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناماً. وقيل: المعنى أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعًى واحد؛ فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله. والمِعَى في هذا الحديث هو المعدة.

السادسة: وإذا تقرّر هذا فٱعلم أنه يستحب للإنسان غسلُ اليد قبل الطعام وبعده؛ لقوله عليه السلام: "الوضوء قبل الطعام وبعده بركة" . وكذا في التوراة. رواه زَاذَان عن سَلْمان. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة. والاقتداء بالحديث أوْلى. ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارًّا هو أم بارداً؟ فإنه إن كان حارًّا فقد يتأذّى. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أبْرِدُوا بالطعام فإن الحارّ غيرُ ذي بركة" حديث صحيح. وقد تقدّم في «البقرة». ولا يشمّه فإن ذلك من عمل البهائم، بل إن ٱشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، ويصغّر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يُعَدّ شَرِها. ويُسمّي الله تعالى في أوّله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ لأن في رفع الصوت منْعاً لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة، هذه جملة منها. وسيأتي بعضها في سورة «هود» إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضاً آداب معروفة، تركنا ذكرها لشهرتها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" .

السابعة: قوله تعالى: { وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشُّرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبّط المعدة، ويثبّط الإنسان عن خدمة ربّه، والأخذِ بحظه من نوافل الخير. فإن تعدّى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حُرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: أكلت ثريداً بلحم سمين، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا أتَجشَّى؛ فقال: "ٱكفف عليك من جُشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شِبَعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة" . فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغدّى لا يتعشى، وإذا تعشَّى لا يتغدّى.

قلت: وقد يكون هذا معنى قولِه عليه السلام: "المؤمن يأكل في مِعًى واحد" أي التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته. والله أعلم. وقال ابن زيد: معنى «وَلاَ تَسْرِفُوا» لا تأكلوا حراماً. وقيل: "مِن السرف أن تأكل كل ما ٱشتهيت" . رواه أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، خرّجه ابن ماجه في سننه. وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع. وكل ذلك محظور. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تأكل شبعاً فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. وسأل سَمُرة بن جُنْدُب عن ٱبنه ما فعل؟ قالوا: بشِم البارحة. قال: بَشمٰ فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسِماً في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام، ويطوفون عراة. فقيل لهم: { خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ } أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرّم عليكم.