التفاسير

< >
عرض

وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
١٥
وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً
١٦
-النساء

انوار التنزيل واسرار التأويل

{ وَٱللَـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نّسَائِكُمْ } أي يفعلنها، يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلها، والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها. { فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ } فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن. { فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ } فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجناً عليهن. { حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ } يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفاهن ملائكة الموت. قيل: كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإِسلام فنسخ بالحد، ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال، لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى: { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي } [النور: 2] { أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } كتعيين الحد المخلص عن الحبس، أو النكاح المغني عن السفاح. { وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ } يعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير { وَٱللَّذَانَ } بتشديد النون وتمكين مد الألف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين. { فَـئَاذُوهُمَا } بالتوبيخ والتقريع، وقيل بالتعيير والجلد. { فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا } فاقطعوا عنهما الإيذاء، أو أعرضوا عنهما بالإِغماض والستر. { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً } علة الأمر بالإِعراض وترك المذمة. قيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين، والزانية والزاني في الزناة.