{ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ } أي لينتظرن { بِأَنفُسِهِنَّ } عن النكاح { ثَلَٰثَةَ قُرُوء } تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف، وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدّة عليهن لقوله:
{ { فما لكم عليهن من عدّة } [49:33] وفي غير الآيسة والصغيرة فعدّتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدّتهن أن يضعن حملهن كما في (سورة الطلاق)[4:65] والإماء فعدّتهن قرءان بالسنة { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ } من الولد أو الحيض { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ } أزواجهن { أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } بمراجعتهن ولو أبين { فِي ذٰلِكَ } أي في زمن التربص { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَٰحاً } بينهما لإِضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي( وأحق) لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدّة { وَلَهُنَّ } على الأزواج { مِثْلُ ٱلَّذِى } لهم { عَلَيْهِنَّ } من الحقوق { بِٱلْمَعْرُوفِ } شرعاً من حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك { وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ } في ملكه { حَكِيمٌ } فيما دبره لخلقه.