{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوٰجَكَ ٱلَّٰتِى ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } مهورهنّ { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ } من الكفار بالسبي كصفية وجويرية { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلٰتِكَ ٱلَّٰتِىهَٰجَرْنَ مَعَكَ } بخلاف من لم يهاجرن { وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا } يطلب نكاحها بغير صداق { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } النكاح بلفظ الهبة من غير صداق { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ } أي المؤمنين { فِى أَزْوٰجِهِمْ } من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة ولا يتزوّجُوا إلا بوليٍّ وشهود ومهر { وَ } في { مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ } من الإِماءِ بشراء وغيره بأن تكون الأمَة ممن تحلُّ لمالكها، كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنيّة، وأن تستبرأ قبل الوطء { لِّكَيْلاَ } متعلق بما قبل ذلك { يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } ضيق في النكاح { وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً } فيما يعسر التحرُّز عنه { رَّحِيماً } بالتوسعة في ذلك.