163- عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى }: [الآية: 178]، قال: لم يكُن لِمَنْ قتل دِيةٌ، إنما كانَ القَتْلُ والعفو، فنزلت هذه الآية في قوم كانُوا اكثَر من غيرِهم، فكانوا إذَا قتل من الحيِّ الكثير عَبْدٌ، قالوا: لا نَقْتُلْ به إلا حر، وإذا قتل منهم امرأة، قالوا: لا نَقْتلُ بها إلاَّ رجُلاً، فأنزل الله: { ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ }: [الآية: 178].
164- عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبن نجيح، عن مجاهد، وابن عُيَينة، عن عَمْرو بن دينارٍ، عَنْ مجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: كانَ القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فقال الله لهذه الأمة: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }: [الآية: 178]، قال: فالْعَفُو أن يَقْبَل الدية في العمد، { فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ }: [الآية: 178]، قال: يتبع المطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. { ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }، فما كُتِبَ على من كان قبلكم.
165- عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: { فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ }، قال: يتْبَعُ الطالبُ بالمعروف، ويُؤدِّي إليْه المطلوب بإحسان.
166- عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }: [الآية: 178]، قال: إذا قتل الرجل عمداً ثم أُخذت من الدية، فقد عُفي له من القتل.
167- عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: { فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ }: [الآية: 178]، قال: هو القتل بعد أخذ الدية. يقول: مَنْ قتل بعد أن يأخذ الدية، فعليه أن القتل لا تقبل منه الدية.
168- عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعافي أحداً قتل بعد أخذ الدية" .