363- عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر والثوري، وابن عيينة عن ابن شبرمة، عن الشعبي في قوله تعالى: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً }: [الآية: 283]، قال: لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد، { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } قال ابن عيينة عن ابن شبرمة، قال الشعبي: إلى هذا انتهى { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } قال: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد.