التفاسير

< >
عرض

ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
٣
-النور

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

2001- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وقاله الزهري وقتادة قالوا: كانوا في الجاهلية بغايا (معلوم) ذلك مِنْهُن فأرَادَ ناسٌ مِنَ (المسلمين) نِكَاحَهُنَّ، فأنزل الله تعالى: { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }: [الآية: 3].
2002- قال عبد الرزاق، قال معمر، وقال ابن أبي نجيح، أخبرني القاسم بن أبي بزة، قال: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهليَّة التي قد علم ذلك مِنْهَا يتخذها مأكله، فأراد ناسٌ من المُسْلِمينَ نكاحَهُنَّ عَلَى تلْكَ الجهة، فنهُوا عن ذَلِك.
2004- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن عبد الله بن شبرمة، عن سعيد بن جبير، وعكرمة في قوله تعالىك { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً }: [الآية: 3]، قَال: هُوَ الْوَاطءُ، يعني: لا يزني الزاني إلاَّ بزانية.
2005- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثَّوريّ، عن حبيب بن أبي عَمْرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عَبَّاسٍ، في قوله تعالى: { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً }: [الآية: 3]، قالَ: ليس هذا بالنكاح، ولكنه الجماع، ألاّ يزني حين يزني إلا زان أو مشرك، يقول: الزاني لا يزني إلا بزانينة.