التفاسير

< >
عرض

وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ
٦٠
-النور

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

2059- حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن (الحسن)، في قوله تعالى: { يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ }: [الآية: 60]، قال: هو الجلبات و المِنْطَق يقول: لا جناح على المرأة إذا قدعت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. وفي حرف ابن مسْعُود، { أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ }.
2060- معمر، وقال الكلبي: إن المرأة تكون قد (حَبِلَت): فيكون لها العضو من أعضائها حسناً، فلا ينبغي لَها أن تبدي ذلِكَ تلمتس به الزينة.
2061- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني الثَّوري، عن علقمة بن مرثد، عن زر، عن أبي وائل، عن ابن مسعود في قوله تعالى: { أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ }: [الآية: 60]، قال: هوَ الرداءُ.
2062- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: هو الرداء.
2063- عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن أبي حصين، وسالم عن سعيد بن جبير، قال: هو الرداء.
2064- حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثَّوري، عن معقل، أو غيره، عن عمرو بن ميمون قال: هو الجلباب.