547- حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن الزهري، عن ابنِ المسيب في قوله تعالى: { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ }: [الآية: 24]، قال: هُنَّ ذوات الأزواج حَرَّم الله تعالى نكاحهنّ إلاّ ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. قال معمر وقال الحسن مثل ذلك.
548- حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معْمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرينَ، عن عُبَيْدة قال: أحلَّ اللهُ لك أرْبعاً في أوّل السّورة، وحرَّم عليك نكاح كل محصنةٍ بعد الأربع إلا ما ملكتْ يَمينُك. قال معمر: وأخبرني، ابن طاوس عن أبيه قال: إلا ما ملكت يمينك، قال: فزوجُك مِمَّا ملكتْ يمِينُك. يقول: حرَّم الله الزنا. لا يحلُّ لك أن تطأ امرأةً إلاَّ ما مَلَكتْ يَمينُك.
549- حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا مَعْمَر، عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره، أو عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنَا سبَايَا مِنْ سَبْي يوم أوْطاسٍ لهُنَّ أزْواحٌ فكرهْنا أن نَقَع علَيْهِنَّ ولَهُنَّ أزْوَاجٌ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ }: [الآية: 24]، فاسْتحللناهُنَّ بملك اليَمينِ.
552- عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحسن، في قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }: [الآية: 24]، قال: هُوَ النّكاح.