التفاسير

< >
عرض

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ
١٠٣
-المائدة

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

748- عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن ابن المسيّب، في قوله تعالى: { مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ }: [الآية: 103]، قال: البحيرة من الإِبل، التي يمنع درها للطواغيت، والسائبة من الإِبل: ما كانوا يُسَيِّبُونها لطواغيتهم، والوصيلة من الإِبل: ما كانت الناقةُ تبكر بأُنْثى ثم تُثْني بأُنثى فيُسمُّونَها الوَصِيلة، يقُولُون: وصَلَتِ اثنَتين ليس بينهما ذكر، وكانوا يَجْدَعُونَها لطواغيتهم. والْحامي: الْفَحْلُ مِنَ الإِبلِ كان يضربُ الضراب المعدودة. فإذَا بلغ ذلِكَ قيل: هذا حام حمى ظهره فترك فسمّوه الحامِي.
749- عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَر، وقال قتادة: إذا ضرب عَشْرة.
750- عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"رأيْتُ عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار، وهو أول من سيب السّوائب" .
751- عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعرفُ أوّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوائبَ وأوَّلَ من غيَّر عهد إبراهيم، قالوا: مَنْ هو يا رسول الله؟ قال: عَمْرُوا بْنُ لُحَيّ أحد بني كَعْبٍ لَقدْ رأيْتُه يَجُرُّ قصَبَهُ في النّار يُؤذي برِيحه أهْل النَّارِ، وإني لأعرفُ أول من بَحَرَ البَحائِر، قالوا: مَنْ هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج كانت له ناقَتان فجَذَع آذانَهُما وحَرَّمَ ألْبانَهُما، ثم شرب ألبِانَهُما بعد ذلِكَ، ولَقَد [رأيتهُ وهما في النَّارِ تَعضَّانِه بأقواهِهِما ويحطمانه بأخفافهما]" .
752- عبد الرزاق عن مَعْمَر، عن قتادة، قال: البَحِيرةُ من الإِبلِ كانت الناقة إذا نَتَجَتْ خمسة بطون، فإن كان الخامس ذَكَراً كانَ للرجال دون النساء، وإن كانت أُنْثَى بَتَكُوا أذنَها ثم أرسلوها، فلم يجزّوا لها وبراً، ولم يشْربوا لها لبناً، ولم يركبوا لها ظَهْراً، فإن كانت ميتةً فهم فيها شركاء الرجال والنساء. وأمّا السائبة: فإنهم كانوا يُسَيّبُونَ بَعْضَ إبلهم فلا تمنع حَوْضاً أن تشْرَع فيهِ، ولا مرعى أن ترعَى فيه. والوصيلة: الشاة كانت إذا وَلَدَتْ سَبْعَةَ بطونٍ فإن كان السَّابع ذكراً ذُبح وأكلَه الرجال دون النساء، وإن كانت أُنثى تركت، وإن كانت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهَا، فترك لا يذبَح.