التفاسير

< >
عرض

يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
١
-الطلاق

تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور

3231- عبد الزراق، عن معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }: [الآية: 1]، قال إذا طهرت من الحيضة لغير جماع قلت: وكيف؟ قال: إذا طَهُرتْ فَطَلِّقَها قبلَ أن تَمَسَّهَا. فإن بدَا لَكَ أنْ تطلقها أخرى، تركتها حتى تحيض حَيْضَةً أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثَّانية، فإن أردت طلاقها الثالثة، أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقتها الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة، ثم تنكح إن شاءت.
3232- حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، قال: سمعت مجاهداً يقرأ: { فَطَلِّقُوهُنَّ [من قُبُلِ] عِدَّتِهِنَّ }.
3233- حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْجْ، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (فطلقوهُنَّ [لقبل] عدتهنَّ).
3234- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ }: [الآية: 1]، قال: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقةً وَاحِدَةً، ولا ينبغي لَكَ أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء، فإن واحدة تبينها، هَذَا طلاقُ السُّنَّة.
3235- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع:
"أنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائِض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فأمره أن يُراجِعَهَا ثم بتركها، حتى أذَا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي العدة التي أمَر الله، أن تُطَلّق النِّساءُ لَها يقول: حتى يَطْهُرنَ" .
3236- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى: { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ }: [الآية: 1]، عن ابن المسيب أنه قال: إذا لم يكن للرجل إلا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فليجعل بينه وبينها ستراً فيسْتأذن عَلَيْهَا، إذا كانت له عَلَيْها رجعة.
3237- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْرِي، عن عبيد الله بن عبد الله: أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي، وكَاَ النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر عَلِيّاً على بعض اليمن فخرج مع ه، فبعث إلَيْهَا بتطليقة كانت بقيت لَهَا. وأمَر عياش بن أبي ربيعة، والحرث بن هشام أن ينفقا عَلَيْها. فقالا: واللهِ ما لها من نفقة إلا أن تكونَ حامِلاً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلِكَ له، فلم يجعل لَهَا نفقة إلا أن تكون حامِلاً، فاستأذنته في الانتقال، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتُوم، وكان أعمى تَضَع يثابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هنالِكَ حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حين مضت عدتها، فأرسل إليهَا مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب، يَسألها عن هذا الحديث فأخبرته، فقال مروان: لم نَسْمَعْ هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدْنَا الناسَ عليها، فقالت فاطمة: بيني وبينك القرآن، قال الله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }: [الآية: 1]، حتى بلغ { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }: [الآية: 1]، قالت: فأيُّ أمْرٍ يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هو مراجعة الرجل امرأته، فكيف تحبس امرأة؟ فيكف تَقُولُونَ: لا نَفَقَةَ لَها.
3238- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }: [لاآية: 1]، قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.