{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ }، أي: انقضت عدتهن. وقد دل سياق الكلامين على اختلاف البلوغين، إذ الأول دل على المشارفة للأمر بالإمساك، وهذا على الحقيقة للنهي عن العضل: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } أي: لا تمنعوهن: { أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }، الذين طلقوهن، والآن يرغبن فيهم: { إِذَا تَرَاضَوْاْ }، أي: النساء والأزواج: { بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }، أي: بما يحسن في الدين من الشرائط: { ذَلِكَ }، أي: النهي عن العضل: { يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ }، أي: الاتعاظ بترك العضل والضرار: { أَزْكَى لَكُمْ }، أي: أصلح لكم: { وَأَطْهَرُ }، لقلوبكم وقلوبهن من الريبة والعدواة: { وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }، أي: يعلم ما فيه صلاح أموركم فيما يأمر وينهى ومنه ما بيّنه هنا وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره تعالى ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون. وقد روي: أن هذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار المزني وأخته.
أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن مَعْقِل بن يسار: أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين، فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها، حتى انقضت العدة فهويها وهويته. فخطبها مع الخطاب. فقال له: يا لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبداً. فعلم رسول الله حاجته إليها وحاجتها إليه، فأنزل الله الآية، فلما سمعها مَعْقِل قال: سمعٌ لربي وطاعة ! ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه: وكفرت عن يميني.