قوله تعالى: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنهم من عدا الولد، وهو مروي عن ابن عباس، رواه طاووس عنه.
والثاني: أنهم من عدا الوالد، وهو قول الحكم بن عيينة.
والثالث: أنهم من عدا الولد والوالد، وهو قول أبي بكر، وعمر،
والمشهور عن ابن عباس.
وقد روى الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأياً، فإن كان صواباً
فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمنِّي والله منه بريء، إن الكلالة ما
خلا الوالد والولد. فلما اسْتُخْلِفَ عمر قال: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا
بكر في رأي رآه.
ثم اختلفواْ في المُسَمَّى كلالة على ثلاثة أقاويل:
أحدها: أن الكلالة الميت، وهو قول ابن عباس، والسدّي.
والثاني: أنه الحي الوارث، وهو قول ابن عمر.
والثالث: أنه الميت والحي، وهو قول ابن زيد.
وأصل الكلالة الإِحاطة، ومنه الإكليل سمي بذلك لإِحاطته بالرأس فكذلك
الكلالة لإِحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد.