قوله عز وجل: { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } هذا التحريم على
الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم { كُلَّ
ذِي ظُفُرٍ } وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، قاله ابن
عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
والثاني: أنه عنى أنواع السباع كلها.
والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب.
ثم قال: { وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا }
فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنها شحوم الثّرْب خاصة، قاله قتادة.
والثاني: أنه كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ولا على عظم، قاله ابن جريج.
والثالث: أنه شحم الثرب والكلى، قاله السدي وابن زيد.
ثم قال: { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم
يحرم عليهم.
ثم قال: { أَوْ الْحَوَايَآ } وفيها أربعة تأويلات:
أحدها: أنها المباعر، قاله ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة،
ومجاهد، والسدي.
والثاني: أنها بنات اللبن، قاله عبد الرحمن بن زيد.
والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها، قاله بعض المتأخرين.
والرابع: أنها كل ما تحوّى في البطن واجتمع واستدار، قاله علي بن عيسى.
{ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } فيه قولان:
أحدهما: أنه شحم الجنب.
والثاني: أنه شحم الجنب والأليه، لأنه على العصعص، قاله ابن جريج،
والسدي.
{ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم ببَغْيِهِمْ } يحتمل وجهين:
أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه.
والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه.
{ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ } فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم.