{ واللائي يَئِسْنَ مِن المحيْض مِن نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ } في
الريبة ها هنا قولان:
أحدهما: إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو
أم استحاضة، فعدتهن ثلاثة أشهر، قاله مجاهد والزهري.
الثاني: إن ارتبتم بحكم عِددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن، فعدتهن ثلاثة
أشهر.
روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال: قلت: يا رسول اللَّه إنّ ناساً من
أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء
عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات
الحمل، فأنزل اللَّه: { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
أشهر }.
{ واللائي لم يَحِضْنَ } يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فجعل لكل قرء شهراً،
لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً.
{ وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ } فكانت عدة الحامل وضع
حملها في الطلاق والوفاة.
{ ومَن يتّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً } فيه وجهان:
أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة، قاله
الضحاك.
الثاني: من يتق اللَّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه
للطاعة، وهذا معنى قول مقاتل.