التفاسير

< >
عرض

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
٨
-النحل

معالم التنزيل

{ وَٱلْخَيْلَ }، يعني: وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإِبل والنساء،

{ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً }، يعني: وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها.

واحتج بهذه الآية من حرَّم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية، فقال: هذه للركوب، وإليه ذهب الحَكَمُ، ومالك، وأبو حنيفة.

وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وهو قول الحسن، وشريح، وعطاء، وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ومن أباحها قال: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته، واحتجوا بما:

أخبرنا عبدالواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو - هو ابن دينار - عن محمد بن علي، عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخَّص في لحوم الخيل" .

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ، حدثنا الحسن بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا عبدالله ابن عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر: أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونهى عن لحوم البغال والحمير؛ روي عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وإسناده ضعيف.

{ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }، قيل: يعني ما أعدَّ الله في الجنة لأهلها، وفي النار لأهلها، مما لم تره عين ولا تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر.

وقال قتادة يعني: السوس في النبات والدود في الفواكه.