المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
هذا نهي عام من طرفيه لأن { الإثم } يعم الأحكام والنسب اللاحقة للعصاة عن جميع المعاصي،
والظاهر والباطن يستوفيان جميع المعاصي، وقد ذهب المتأولون إلى أن الآية من ذلك في مخصص، فقال
السدي: ظاهره الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله، وباطنه اتخاذ الأخدان، وقال سعيد بن جبير: الظاهر
ما نص الله على تحريمه من النساء بقوله { { حرمت عليكم أمهاتكم } [النساء:23]، وقوله { { ولا تنكحوا ما
نكح آباؤكم } [النساء: 22]، والباطن الزنا، وقال ابن زيد: الظاهر التعري والباطن الزنا.
قال القاضي أبو محمد: يريد التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها، قال قوم: الظاهر الأعمال والباطن المعتقد.
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن لأنه عاد ثم توعد تعالى كسبة الإثم بالمجازاة على ما اكتسبوه من
ذلك وتحملوا ثقله، و "الاقتراف" الاكتساب.