قوله تعالى: {وإِذا طلقتم النساء فبلغن أجلَهن} قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها [يفعل ذلك]، يضارّها ويعضلها بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة. ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه، يقال: بلغت المدينة: إذا قاربتها، وبلغتها: إذا دخلتها. وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة.
قوله تعالى: {فأمسكوهنَّ بمعروف} قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة.
قوله تعالى: {وسرحوهنّ بمعروفٍ} وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق. والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة، وهو معنى قوله: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} قاله الحسن ومجاهد، وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارّون المرأة لتفتدي {ومن يفعل ذلك} الاعتداء، {فقد ظلم نفسه} بارتكاب الإثم.
قوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزواً} فيه قولان. أحدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجع، أو يعتق، ويقول: كنت لاعباً. روي عن عمر، وأبي الدرداء، والحسن. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق. قاله مسروق، ومقاتل. {واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به} قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام. قال: والكتاب: القرآن. والحكمة: الفقه. {واتقوا الله} في الضرار {واعلموا أن الله بكل شيء} به وبغيره {عليم}