قوله تعالى: { وإِن خفتم شقاق بينهما } في الخوف قولان. أحدهما: أنه الحذر مِن وجود ما لا يتيقّن وُجوده، قاله الزجاج.
والثاني: أنه العلم، قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة، واشتقاقه من المتشاقين، كل صنف منهم في شقّ. و«الحكم»: هو القيّم بما يسند إِليه. وفي المأمور بانفاذ الحكمين قولان.
أحدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه، قاله سعيد بن جبير، والضحاك. والثاني: الزوجان، قاله السدي.
قوله تعالى: { إن يريدا إِصلاحاً } قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: { يوفق الله بينهما } قولان.
أحدهما: أنه راجع إلى الحكمين، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والسدي، والجمهور.
والثاني: أنه راجع إلى الزوجين، ذكره بعض المفسّرين.
فصل
والحكمان وكيلان للزوجين، ويُعتبرُ رضى الزوجين فيما يحكمان به، هذا قول أحمد، وأبي حنيفة، وأصحابه. وقال مالك، والشافعي: لا يفتقرُ حكمُ الحكمين إلى رضى الزوجين.