وقوله: { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ } أي القذف { وَأَصْلَحُواْ } أحوالهم استثناء من الفاسقون ويدل عليه { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم. وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من «هم» في { لهم }.
ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰجَهُمْ } أي يقذفون زوجاتهم بالزنا { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء } أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به { إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } يرتفع على البدل من شهداء { فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ } بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر والمبتدأ { فشهادة أحدهم } وغيرهم بالنصب لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر، والعامل فيه المصدر الذي هو { فشهادة أحدهم } وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع { شَهَـٰدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ } فيما رماها به الزنا { وَٱلْخَامِسَةَ } لا خلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور والتقدير والشهادة الخامسة { أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ } فهي مبتدأ وخبر { إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ } فيما رماها به من الزنا { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ } ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ } إن الزوج { لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ } فيما رماني به من الزنا