التفاسير

< >
عرض

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ
٢٤١
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
٢٤٢
-البقرة

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال‏:‏ لما نزل قوله ‏{ ‏متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين‏ }‏ قال رجل‏:‏ إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله ‏{ ‏وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‏ }‏ ‏.‏
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ نسخت هذه الآية التي بعدها قوله
‏{ { ‏وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم‏ } }‏ ‏[‏البقرة:237‏]‏ نسخت ‏ { ‏وللمطلقات متاع بالمعروف‏ }‏‏ .
وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله ‏{ ‏للمطلقات متاع‏ } ‏ قال‏:‏ كان ذلك قبل الفرائض‏.‏
وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال‏:‏ لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعاً‏.‏
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ ‏{ ‏وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‏ }‏ ‏.‏
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله قال
"‏‏لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها‏.‏ متعها‏.‏ قال‏:‏ لا أجد ما أمتعها‏.‏ قال‏:‏ فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر‏"
‏‏.‏ وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية ‏ { ‏وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‏ }‏ قال‏:‏ لكل مطلقة متعة‏.‏
وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال‏:‏ قال رجل لسعيد بن جبير‏:‏ المتعة على كل أحد هي‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فعلى من هي‏؟‏ قال‏:‏ على المتقين‏.‏
وأخرج البيهقي عن قتادة قال‏:‏ طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح‏:‏ متعتها‏؟‏ فقالت المرأة‏:‏ إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله ‏{ ‏وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‏ } ‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين، وليس من أولئك‏.‏
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته‏:‏ لا تأبَ أن تكون من المتقين، لا تأبَ أن تكون من المحسنين‏.‏
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبدالله قال‏:‏ نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف‏.‏