التفاسير

< >
عرض

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ
٣
وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـاةِ فَاعِلُونَ
٤
وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
٥
إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
٦
فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
٧
وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
٨
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
٩
-المؤمنون

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال: الباطل.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله { والذين هم عن اللغو } قال: عن المعاصي.
وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والذين هم للزكاة فاعلون } يعني: الأموال { والذين هم لفروجهم حافظون } يعني: الفواحش { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } يعني. ولائدهم { فإنهم غير ملومين } قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم { فمن ابتغى وراء ذلك } يعني: فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل { فأولئك هم العادون } يعني: المعتدين في دينهم { والذين هم لأماناتهم } يعني: بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس { وعهدهم } قال: يوفون العهد { راعون } قال: حافظوْن.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { إلا على أزواجهم } يعني. إلا من امرأته { أو ما ملكت أيمانهم } قال: أمته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال الله { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام.
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } قال: الزنا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن { يحافظون } فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن
{ الذين هم على صلاتهم دائمون } [المعارج: 23] { والذين هم على صلاتهم يحافظون } قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: المكتوبة. والذي في سأل، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: على المكتوبة.