التفاسير

< >
عرض

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ
٦
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
٧
-الطلاق

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏ { ‏أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم‏ } ‏ قال‏:‏ إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه‏.‏
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏{ ‏من حيث سكنتم من وجدكم‏ } ‏ قال‏:‏ من سعتكم‏.‏
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله‏:‏ ‏{ ‏من حيث سكنتم من وجدكم‏ } ‏ قال‏:‏ من سعتكم ‏ { ‏ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن‏ }‏ قال‏:‏ في المسكن‏.‏
وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ ‏{ ‏من وجدكم‏ } ‏ مرفوعة الواو.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏ { ‏وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن‏ } ‏ قال‏:‏ فهذه المرأة يطلقها زوجها وهي حامل، فأمر الله أن يسكنها أو ينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعته فحتى تفطم، فإن أبان طلاقها وليس بها حمل، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها، ولا نفقة لها‏.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ‏ { ‏فإن أرضعن لكم‏ } ‏ الآية قال‏:‏ هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها‏.‏
أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ‏ { ‏وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى‏ } ‏ قال‏:‏ إذا قام الرضاع مسترضعاً به غيرها‏.‏
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ‏ { ‏وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى‏ }‏ قال‏:‏ إذا قام الرضاع على شيء خيرت الأم‏.‏
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم والضحاك وقتادة مثله‏.‏
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله‏:‏ ‏ { ‏لينفق ذو سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله‏ }‏ الآية قال عليّ‏:‏ المطلقة إذا أرضعت له‏.‏
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله‏:‏ ‏{ ‏ومن قدر عليه رزقه‏ } ‏ قال‏:‏ قتر ‏ { ‏فلينفق مما آتاه الله‏ }‏ قال‏:‏ أعطاه ‏ { ‏لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها‏ } ‏ قال‏:‏ أعطاها‏.
وأخرج ابن جرير عن أبي سنان قال‏:‏
"سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فقيل له‏:‏ إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول‏:‏ أنظر ما يصنع بها إذا هو أخذها‏؟‏ فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره فقال‏:‏رحمه الله تأول هذه الآية ‏{ ‏لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله‏ }" .
وأخرج البيهقي في شعب الإِيمان، وضعفه، عن طاووس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ "إن المؤمن أخذ من الله أدباً حسناً إذا وسع عليه وسع على نسفه، وإذا أمسك عليه أمسك‏"
‏‏.‏ وأخرج ابن مردويه عن عليّ قال‏:‏ ‏‏ "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان له مائة وقية بعشر أواق، وجاءه رجل كان له مائة دينار بعشر دنانير، وجاءه رجل له عشرة دنانير بدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنتم في الأجر سواء، كل واحد منكم جاء بعشر ماله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ { ‏لينفق ذو سعة من سعته‏ }‏ ‏" .
وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشرة أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏هم في الأجر سواء، كل تصدق بعشر ماله، قال الله‏:‏ ‏{ ‏لينفق ذو سعة من سعته‏ }‏‏" .
وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال‏:‏ سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما‏؟‏ قال‏:‏ يستأني له ولا يفرق بينهما، وتلا ‏ { ‏لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا‏ً } ‏ قال معمر‏:‏ وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول الزهري‏.