التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
٣٤
-التوبة

الدر المنثور في التفسير بالمأثور

أخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ‏ { ‏يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار‏ } ‏ يعني علماء اليهود ‏ { ‏والرهبان‏ } ‏ علماء النصارى ‏ { ‏ليأكلون أموال الناس بالباطل‏ } ‏ والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله تعالى فأكلوا بها الناس، وذلك قول الله تعالى { للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله } [‏البقرة: 79‏]‏‏.
وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في الآية قال‏:‏ أما الأحبار فمن اليهود، وأما الرهبان فمن النصارى، وأما سبيل الله فمحمد صلى الله عليه وسلم‏.
وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عباس رضي الله عنه قال‏:‏ اتبعوا عالم الآخرة، واحذروا عالم الدنيا لا يضركم بشكره، ثم تلا هذه الآية ‏ { ‏إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله‏ }‏‏ .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ { ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏.‏‏.‏‏.‏‏ } ‏ الآية‏.‏ قال‏:‏ هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها‏.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ما أدي زكاته فليس بكنز‏.
وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً‏.‏
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا‏ً.‏ مثله‏.
وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
‏"‏ "أي مال أديت زكاته فليس بكنز" ‏"‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه موقوفا‏ً.
وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال‏:‏ إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال‏:‏ ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً اعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله‏.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعد بن أبي سعيد رضي الله عنه‏.‏ أن رجلاً باع داراً على عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر‏:‏ احرز ثمنها احفر تحت فراش امرأتك‏.‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أو ليس كنز‏؟‏ قال‏:‏ ليس بكنز ما أدي زكاته‏.
وأخرج ابن مردويه والبيهقي
"عن أم سلمة رضي الله عنها ‏‏انها قالت‏:‏ يا رسول الله إن لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو‏؟‏ قال‏: كل شيء تؤدى زكاته فليس بكنز‏"
‏‏.‏ وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن شاهين في الترغيب في الذكر وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ثوبان رضي الله عنه قال‏: ‏‏ "‏ لما نزلت ‏{ ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ } ‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال له أصحابه‏:‏ لو علمنا أي المال خير فنتخذه‏.‏ فقال أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه‏. وفي لفظ‏:‏ تعينه على أمر الآخرة‏"
‏‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ لما نزلت هذه الآية ‏{ ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ } ‏ كبر ذلك على المسلمين وقالوا‏:‏ ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده‏.‏ فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ أنا أفرج عنكم‏.‏ فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية‏.‏ فقال "‏إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم‏. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء‏؟‏ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته‏"
‏‏. وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته‏.
وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏
" لما نزلت ‏ { ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏.‏‏.‏‏.‏‏ }‏ الآية‏.‏ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ نزل اليوم في الكنز ما نزل‏.‏‏.‏‏.‏‏!‏ فقال أبو بكر رضي الله عنه‏:‏ يا رسول الله ماذا نكنز اليوم‏؟‏ قال ‏لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه"
‏‏‏. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بكنز‏.
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ‏{ ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ } ‏ قال‏:‏ هم أهل الكتاب، وقال‏:‏ هي خاصة وعامة‏.
وأخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر‏.‏ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال‏:‏ لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلغوا الواو التي في براءة ‏ { ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ }‏ قال لهم أبي رضي الله عنه‏:‏ لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي‏.‏ فالحقوها‏.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما فوقها كنز‏.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ‏ { ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ }‏ قال‏:‏ هؤلاء أهل القبلة‏.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما‏.‏ أنهما قالا‏:‏ في قول الله ‏ { ‏والذين يكنزون الذهب والفضة‏ }‏ قالا‏:‏ نسختها الآية الأخرى
{ { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } } ‏[‏‏التوبة : 103‏]‏‏.‏