ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه، ثم قال سبحانه: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }، يعني من قبل الجماع، { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ } من المهر { فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } عليكم من المهر، ثم استثنى، فقال: { إَلاَّ أَن يَعْفُونَ }، يعنى إلا أن يتركن، يعنى المرأة تترك نصف مهرها، فتقول المرأة: أما إنه لم يدخل بي ولم ينظر لي إلى عورة، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها، وهى بالخيار، ثم قال: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }، يعنى الزوج، فيوفيها المهر كله، فيقول: كانت فى حبالي ومنعتها من الأزواج، فيعطيها المهر كله، وهو بالخيار، ثم قال: { وَأَن تَعْفُوۤاْ }، يعني ولأن تعفوا، { أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }، يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل فى الترك، ثم قال عز وجل: { وَلاَ تَنسَوُاْ }، يعنى المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا { ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } فى الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج، وأمر الزوج أن يوفيها المهر كله، { إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [آية: 237]، يعنى بصيراً أن ترك أو وفاها.