التفاسير

< >
عرض

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
٢٣٧
-البقرة

مقاتل بن سليمان

ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه، ثم قال سبحانه: { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }، يعني من قبل الجماع، { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ } من المهر { فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } عليكم من المهر، ثم استثنى، فقال: { إَلاَّ أَن يَعْفُونَ }، يعنى إلا أن يتركن، يعنى المرأة تترك نصف مهرها، فتقول المرأة: أما إنه لم يدخل بي ولم ينظر لي إلى عورة، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها، وهى بالخيار، ثم قال: { أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ }، يعنى الزوج، فيوفيها المهر كله، فيقول: كانت فى حبالي ومنعتها من الأزواج، فيعطيها المهر كله، وهو بالخيار، ثم قال: { وَأَن تَعْفُوۤاْ }، يعني ولأن تعفوا، { أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }، يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل فى الترك، ثم قال عز وجل: { وَلاَ تَنسَوُاْ }، يعنى المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا { ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } فى الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج، وأمر الزوج أن يوفيها المهر كله، { إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [آية: 237]، يعنى بصيراً أن ترك أو وفاها.