التفاسير

< >
عرض

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
٢٣٠
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٢٣١
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
٢٣٢
-البقرة

الكشف والبيان

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا } يعني ثلاثاً { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } يعني من بعد التطليقة الثالثة، وبعد رفع على الغاية { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } أي غير المطلِّق فيجامعها، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعاً.
"نزلت هذه الآية في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرطي، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي، وكان ابن عمها فطلّقها ثلاثاً، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلاّ مثل هدبة الثوب، وإنه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
قال: وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة فطفق خالد ينادي: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تهجر به عند رسول الله، والعسيلة اسم للجماع، وأصلها من العسل شبّه للّذة التي ينالها الإنسان في تلك الحال بالعسل يقال منه: عسلها يعسلها عسلا إذا جامعها.
فلبثت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي كان قد مسّني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الآخر فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأول، فإن زوجي الآخر قد مسّني وطلّقني، فقال أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته، وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه، فلمّا قُبض أبو بكر أتت عمر (رضي الله عنه) وقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال عمر: لئن رجعت إليه لأرجمنّك، فإن الله تعالى قد أنزل { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }"
{ فَإِن طَلَّقَهَا } زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ } يعني على المرأة المطلّقة وعلى الزوج الأول { أَن يَتَرَاجَعَآ } بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع { إِن ظَنَّآ } عَلِما، وقيل: رجوا، قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم لأنّ أحداً لا يعلم ما هو كائن إلاّ الله عزّ وجلّ { أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ } يعني ما بيّن الله من حق أحدهما على الآخر، ومحلّ (أن) في قوله { أَن يَتَرَاجَعَآ } نصب بنزع حرف الجر أي في أن يتراجعا، وفي قوله { أَن يُقِيمَا } نصب بوقوع الظن عليه.
وقال مجاهد: ومعناه إن علما أنّ نكاحهما على غير دلسة، وأراد بالدلسة التحليل، هذا مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق، قالوا في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً فتزّوج زوجاً غيره ليحلّها لزوجها الأول: إن النكاح فاسد، وكان الشافعي يقول: إذا تزوّجها ليحلّها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك فتحلّي لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا يفسد النكاح.
وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال: إنّ رجلا طلّق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غير مراجعة فتزوجها ليحلّها للأول فقال: لا، إلاّ بنكاح رغبة، كنّا نعدّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام:
"لعن الله المحلّل والمحلَّل له" .
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلّكم على التيس المستعار؟
قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلِّل والمحلَّل له"
.
قبيصة بن جابر الأسدي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر: والله لا أوتى بمحلّل ولا بمحلَّل له إلاّ رجمتهما.
{ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا } روى المفضل وأبان عن عاصم بالنون { لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } نزلت في رجل من الأنصار يُدعى ثابت بن يسار، طُلِّقت امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلاّ يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه، راجعها ثم طلقها، ففعل بها ذلك حتى مضيت لها تسعة أشهر مضارة لها بذلك، ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراً، وكان إذا أراد الرجل أن يُضارّ امرأته طلقها ثم تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثم راجعها ثم طلّقها فتطويله عليها هو الضرار، فأنزل الله تعالى { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء العدة، ولم يرد إذا انقضت عدتهنّ لأنها إذا انقضت عدّتها لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة، وقوله بعد هذا { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } بلوغ انقضاء وانتهاء، والبلوغ يتناول المعنيين جميعاً، يقال: بلغ المدينة إذا صار إلى حدّها وإذا دخلها.
{ فَأَمْسِكُوهُنَّ } أي راجعوهنّ { بِمَعْرُوفٍ } قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء { أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي اتركوهنّ حتى تنقضي عدّتهنّ، وكنّ أملك لأنفسهنّ.
{ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً } مضارّة وأنتم لا حاجة بكم إليهنّ { لِّتَعْتَدُواْ } عليهن بتطويل العدّة { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ } الاعتداء { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } ضرّها بمخالفة أمر الله عزّ وجلّ.
مرّة الطيب، عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ملعون من ضارّ مسلماً أو ماكره" .
{ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: إنّما طلّقت وأنا لاعب فيرجع فيها ويعتق، فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكح، ويقول مثل ذلك، فأنزل الله تعالى { وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } يقول: حدود الله وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" "من طلق أو حرّر وأنكح وزعم أنّه لاعب فهو جدّ، وفي الخبر: خَمسٌ جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والرجعة، والنذر" .
وعن أبي موسى، قال:" "غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعريين قال: يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلّقوا المرأة في قبل طمثها" .
وقال الكلبي { وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } يعني قوله { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }.
{ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } بالإيمان { وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ } يعني القرآن { وَٱلْحِكْمَةِ } يعني مواعظ القرآن والحدود والأحكام.
{ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } الآية، نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البدّاح عاصم بن عدي بن عجلان، فطلّقها تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدّتها ثم جاء يخطبها وأراد مراجعتها وكان رجل صدق، وكانت المرأة تحبّ مراجعته، فمنعها أخوها معقل وقال لها: لئن راجعتهِ لا أكلمك أبداً، وقال لزوجها: أفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قومي فطلّقتها، ثم لم تراجعها حتى إذا انقضت عدّتها جئت تخطبها، والله لا أنكحك بها أبداً، وحمى أنفاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله معقلا وتلاها عليه، فقال: فإني أؤمن بالله واليوم الآخر، فأنكحها إيّاه وكفّر يمينه على قول أكثر المفسّرين.
وقال السدّي: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له بنت عم فطلّقها زوجها تطليقة واحدة وانقضت عدّتها ثم أراد رجعتها، فأتى جابر فقال: طلّقت ابنة عمي ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } فانقضت عدّتهن قال الزجّاج: الأجل آخر المدة وعاقبة الأُمور، قال لبيد:

فاخرها بالبرّ لله الأجل

يريد عاقبة الأُمور.
{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } فلا تمنعوهنّ، والعَضْل: المنع من التزوّج، وأنشد الأخفش:

ونحن عضلنا بالرماح لسانا وما فيكم عن حرمة له عاضل

وأنشد:

وأن قصائدي لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح

وأصل العضل الضيق والشدّة، يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما فضاق عليه الخروج، وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيها، وعضل الفضاء بالجُلَّس إذا ضاق عليهم لكثرتهم، ويقال: ذا عضال إذا ضاق علاجه فلا يطاق، ويقال: عضل الأمر إذا اشتدّ وضاق.
قال عمر (رضي الله عنه): أعضل أهل الكوفة لا يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير، وقال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا
ولكنّه النائي إذا كنت آمناً وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

قال طاووس: لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلاّ ابن عباس، وكل مشكل عند العرب معضل ومنه قول الشافعي:

إذا المعضلات بعدن عني كشفت حقائقها بالنظر

{ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الأوّل بنكاح جديد { إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ } بعقد حلال ومهر جائز، ونظم الآية: فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ بالمعروف إذا تراضوا بينهم، وفي هذه الآية دليل قول من قال: لا نكاح إلاّ بولي لأنه تعالى خاطب الأولياء في التزويج، ولو كان للمرأة إنكاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنى، يدلّ عليه ما روى أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلاّ بولي" .
{ ذٰلِكَ } أي ذلك الذي ذكرت من النهي { يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } وإنما قال ذلك موحداً والخطاب للأولياء؛ لأنّ الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر ذلك حتى توهّموا أنّ الكاف من نفس الحرف، وليس بكاف الخطاب، فقالوا ذلك، وإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الآيتين والجمع والمذكر والمؤنث.
وقيل: ها هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحَّده ثم رجع إلى خطاب المؤمنين، فقال عزّ من قائل { ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ } خيرٌ وأفضل { لَكُمْ وَأَطْهَرُ } لقلوبكم من الريبة وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحلّ الله لهما، ولم يؤمن من أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلّهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون.
{ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } من خبر كل واحد منهما لصاحبه { وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }.