التفاسير

< >
عرض

وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
٣٢
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ
٣٣
-المعارج

التسهيل لعلوم التنزيل

{ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ } ذكر في [المؤمنين: 8] وكذلك لفروجهم حافظون { وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ } قال ابن عباس: شهادة أن لا إلٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقال الجمهور: يعني الشهادة عند الحكام، ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها؟ فقيل: هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وسلم: "على مثل الشمس فاشهدوا". وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع، فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه، وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام: أحدها: حقوق الناس، فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع، الثالث: حقوق الله لا يستدام فيها التحريم كالحدود، فهذا ينبغي ستره، حتى يدعى إليه.