التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
٢٨
-التوبة

حاشية الصاوي

قوله: { إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } القراءة السبعية بفتحتين، وفيه لغات أخر ككتف وعضد، والمعنى انهم نجس نجاسة معنوية لا حسية، وقال ابن عباس: أعيانهم نجس كاكلاب والخنازير، وقال الحسن: من صافح مشركاً توضأ، وأهل المذهب على خلاف ذلك، فإنهم طاهرون لأنهم داخلون في آية { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ } [الإسراء: 70]. قوله: { فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ } إلخ، قال العلماء: جملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام، احدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال، وجوز أبو حنيفة دخول المعاهد، الثاني: الحجاز فلا يجوز للكافر دخوله إلا بإذن، ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام، لما في الحديث: "لا يبقين دينان في جزيرة العرب وحدها طولاً من أقصى عدن إلى ريف العراق، وعرضاً من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام" الثالث: سائر بلاد الإسلام، يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان، لكن لا يدخل المساجد إلا لغرض شرعي. قوله: (عام تسع) أي وهو عام نزول جملة السورة على الصحيح، وما يوهم خلاف ذلك يجب تأويله.
قوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً } إلخ، سبب نزولها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر علياً أن يقرأ على المشركين أول براءة، خاف أهل مكة الفقر وضيق العيش، لامتناع المشركين من دخول الحرم واتجارهم فيه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. قوله: (فقرأ) في المصباح معيلة بالفتح الفقر، وهي مصدر عال يعيل، من باب سار، فهو عائل، والجمع عالى، وفي المختار: وعيال الرجل من يعولهم، وواحد العيال، عيل كجيد، والجمع عيائل كجيائد، وأعال الرجل كثرت عياله. قوله: (وقد أغناهم بالفتوح) أي فأسلم أهل صنعاء وجدة وتبالة بفتح التاء، وجرش بضم الجيم وفتح الراء بعدها شين معجمة، قريتان من قرى اليمن وجلبوا إليهم الميرة، وصاروا في أرغد عيش.