التفاسير

< >
عرض

وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
١٩٦
-البقرة

تفسير سفيان الثوري

73 : 62 - سفين عن بن جريج عن مجاهد في قوله جل وعز { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } قال، إتمامهما ما أمر الله فيهما. [الآية 196].
74 : 35 - سفين عن ثور بن يزيد عن سليمن بن موسى عن طاوس في قوله جل وعز { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } قال، تمامهما أن تفردهما موتنفتين من أهلك.
75 : 24 - حدثنا سفين عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس في قوله تبارك وتعالى { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } قال، الحج عرفات، والعمرة البيت -
76 : 25 - حدثنا سفين عن محمد بن سوقة عن سعد بن جبير، إتمامهما ان يهل من بيته.
77 : 33 - سفين عن بن جريج عن عطآء في قوله جل وعز { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } قال، الإِحصار من كل شيء يحبسه. [الآية 196].
78 : 34 - سفين عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال، الإِحصار المرض والكسر والخوف.
79 : 36 - سفين عن ليث عن مجاهد عن بن عباس قال، كل شيء في القرآن "أو، أو" نحو قوله { فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فهو فيه يخير. ما كان { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } فهو على الأول. ثم يخير فيه. [الآية 196].
80 : 37 - سفين عن بن جريج عن عطآء قال، قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ } قال، المتعة للمحصر وحده. [الآية 196].
81 : 38 - سفين عن بن جريج عن عطآء، إنما سميت المتعة لانه يتمتع بأهله وثيابه.
82 : 39 - سفين عن بن جريج عن عطآء، في قول الله تبارك وتعالى { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } قال، أصومهما حلالا في العشر أحب إليّ من أن أصومهما حراماً في شوال وذي القعدة. فإِن صامهما حراما في شوال أو ذي القعدة، أجزاه. وإن صامهما حلالاً في شوال أو ذي القعدة، ذبح. [الآية 196].