التفاسير

< >
عرض

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ
٣٣
-الحج

روح البيان في تفسير القرآن

{ لكم فيها } اى فى الهدايا المشعرة ليعرف انها هدى { منافع } هى درها ونسلها وصوفها وظهرها فان للمهدى ان ينتفع بهدية الى وقت النحر اذا احتاج اليه { الى اجل مسمى } هو وقت نحرها والتصدق بلحمها والاكل منه { ثم محلها الى البيت العتيق } المحل اسم زمان بتقدير المضاف من حل الدين اذا وجب اداؤه معطوف على قوله منافع والى البيت حال من ضمير فيها والعامل فى الحال الاستقرار الذى تعلق به كلمة فى. والمعنى ثم بعد تلك المنافع هذه المنفعة العظمى وهى وقت حلول نحرها ووجوبه حال كونها متهيئة الى البيت العتيق اى الى الحرم الذى هو في حكم البيت فان المراد به الحرم كله كا فى قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } اى الحرم كله فان البيت وما حوله نزهت عن اراقة دماء الهدايا وجعل منى منحرا ولا شك ان الفائدة التى هى اعظم المنافع الدينية فى الشعائر هى نحرها خالصة لله تعالى وجعل وقت وجوب نحرها فائدة عظيمة مبالغة فى ذلك فان وقت الفعل اذا كان فائدة جليلة فما ظنك بنفس الفعل والعتيق المتقدم فى الزمان والمكان والرتبة، قال الكاشفى [بس جان ذبح باوجوب نحران منتهى شود بخانة كه آزادست ازغرق شدن بوقت طوفان ياخانة بزركوار] ـ روى ـ ان ابراهيم عليه السلام وجد حجرا مكتوبا عليه اربعة اسطر. الاول "انى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى". والثاني "أنى انا الله لا اله الا انا محمد رسولى طوبى لمن آمن به واتبع". والثالث "انى انا الله لا اله الا انا من اعتصم بى نجا". والرابع "انى انا الله لا اله الا انا الحرم لى والكعبة بيتى من دخل بيتى امن من عذابى" وفى الحديث "ان الله تعالى ليدخل ثلاثة نفر بالحجة الواحدة الجنة الموصى بها والمنفذ لها والحاج عنه" ، وفى الاشباه ليس للمامور الامر بالحج ولو لمرض الا اذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا والمأمور بالحج له ان يؤخره عن السنة الاولى ثم يحج ولا يضمن كا فى التاتارخانية ولو عين له هذه السنة لان ذكرها للاستعجال لا للتقييد واذا امر غيره بان يحج عنه ينبغى ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شئت مفردا بالحج او العمرة او متمتعا او قارنا والباقى من المال لك وصية كيلا ضيق الامر على الحاج ولا يجب عليه ردما فضل الى الورثة ولو احج من لم يحج عن نفسه جاز والافضل ان يحج من قد حج عن نفسه كا فى الفتاوى المؤيدية ولا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج كما فى حواشى اخى جلبى ولو احج امراة اوامة باذن السيد جاز لكنه اساء ولوزال عجز الآمر صار ماادى المأمور تطوعا للآمر وعليه الحج كما فى الكاشفى، وعن ابى يوسف ان زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج يقع عن الفرض وان زال قبله فعن النفل كا فى المحيط والحج النفل يصح بلا شرط ويكون ثواب النفقة للآمر بالاتفاق واما ثواب النفل فالمأمور يجعله للآمر وقد صح ذلك عند اهل السنة كالصلاة والصوم والصدقة كا فى الهداية وان مات الحاج المأمور فى طريق الحج يحج غيره وجوبا من منزل آمره الموصى او الوارث قياسا اذا اتحد مكانهما والمال واف فيه ان السفر هل يبطل بالموت اولا وهذا اذا لم يبين مكانا يحج منه بالاجماع كما فى المحيط.