التفاسير

< >
عرض

لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ
٧٩
-الواقعة

روح البيان في تفسير القرآن

{ لايسمه الا المطهرون } اما صفة اخرى للكتاب فالمراد بالمطهرين الملائكة المنزهون عن الكدورات الجسمانية واوضار الاوزار او للقرءآن فالمراد المطهرون من الاحداث مطلقا فيكون نفيا بمعنى النهى اى لاينبغى أن يمسه الا من كان على طهارة من الادناس كالحدث والجنابة ونحوهما على طريقة قوله عليه السلام "المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه" اى لاينبغى له أن يظلمه او يسلمه الى من يظلمه فالمراد من القرءآن المصحف سماه قرءآنا على قرب الجوار والاتساع كما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرءآن الى ارض العدو وأراد به المصحف وفى الفقه لايجوز لمحدث بالحدث الاصغر وهو مايوجب الوضوء مس المصحف الا بغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها لان مسه ليس مس القرءآن حقيقة لا المتصل فى الصحيح وهو الجلد المشرز لانه من المصحف يعنى تبع له حتى يدخل فى بيعه بلا ذكر وهذا اقرب الى التعظيم وكره المس بالكم لانه تابع للحامل فلا يكون حائلا ولهذا لو حلف لايجلس على الارض فجلس وذيله بينه وبين الارض حنث وانما منع الاصغر عن مس المصحف دون تلاوته لانه حل اليد دون الفم ولهذا لم يجب غسله فى الوضوء، والجنابة كانت حالة كليهما ولا يرد العين لان الجنب حل نظره الى مصحف بلا قرآءة كذا لايجوز لمحدث مس درهم فيه سورة الا بصرته ولا لجنب دخول المسجد الا لضرورة فان احتاج الى الدخول تيمم ودخل لانه طهارة عند عدم الماء ولا قرآءة القرءآن ولو دون آية لان مادونها شىء من القرءآن ايضا الا على وجه الدعاء او الثناء كالبسملة والحمدلة وفى الاشباه لو قرأ الفاتحة فى صلاته على الجنازة ان قصد الدعاء والثناء لم يكره وان قصد التلاوة كره وفيه اشارة الى ان حكم القراءة يتغير بالقصد ويجوز للجنب الذكر والتسبيح والدعاء.
والحائض والنفساء كالجنب فى الاحكام المذكورة ويدفع المصحف الى الصبى اذ فى الامر بالوضوء حرج بهم وفى المنع تضيع حفظ القرءآن اذ الحفظ فى الصغر كالنقش فى الحجر وفى الاشباه ويمنع الصبى من مس المصحف انتهى والتوفيق ظاهر وفى كشف الاسرار واما الصبيان فلا صحابنا فيهم وجهان احدهما انهم يمنعون منه كالبالغين والثانى انه لايمنعون لمعنيين احدهما ان الصبى لو منع ذلك ادى الى أن لايتعلم القرءآن ولا يحفظه لان وقت تعلمه وحفظه حال الصغر والثانى ان الصبى وان كانت له طهارة فليست بكاملة لان النية لاتصلح منه فاذا جاز أن يحمله على غير ظهر كامل جاز أن يحمله محدثا ودر انوار مذكور است كه جنب وحائض را بقول ابى يوسف جائزست كتابت قرآن وقتى كه لوح برزمين بودنه بركنار ونزد محمد بهيد وجه روانيست ومحمد بن فضلرحمه الله فرموده كه مراد ازين طهارت توحيدست يعنى بايدكه از غير موحدان كسى قرآن نخواند وابن عباس رضى الله عنه نهى ميكرد ازانكه يهود ونصارى را تمكين دهند از قرآءت قرآن، وقال بعضهم يجوز للمؤمن تعليم القرءآن للكافر رجاء هدايته الى الاسلام، ومحققان كفته اند مراد از مس اعتقادست يعنى معتقد نباشد قرآ نرا اكر ياكيزه دلان كه مؤمنانند وياتفسير وتأويل آن ندانند الا آنها كه سر ايشان باك باشد از ماسوى الله

جمال حضرت قران نقاب انكه براندازد كه دار الملك معنى را مجرد بينداز غوغا

ودر بحر الحقائق فرموده كه مكاشف نشود باسرار قرآن مكر كسى كه ياكيزه كردد ازلوث توهم غير وبرسد بمقام شهود حق درمر آى خلق واين معنى ميسر نشود جز بفناى مشاهد وشهود در مشهورد

جون تجلى كردد اوصاف قديم بس بسوزد وصف حادث راكليم

وتحقيقه ان الهاء اشارة الى الهوية الالهية فانه لايمس سرها الا المطهرون عن جنابة كل مقام من المقامات الوجودية وهى التعلق به والبعد بواسطته عن الحق المطلق والمطهر بالفتح لابد له من المطهر بالكسر وهو تعالى فالعبد لايطهر نفسه ولا يزكيها وانما يطهره الله ويزكيه فان طهره الله وزكاه فهم مراد القرءآن ولذا قال بعض الكبرآء ان القرءآن بكراى بالنسبة الى علماء الظاهر والرسم فان الذى فهموه من القرءآن انما هو ظاهره ومزاياه المتعلقة به وانما حل عقدته علماء الباطن والحقيقة لان الله تعالى قال { واتقوا الله ويعلمكم الله } فهم اهل التقوى الحقيقى ولذا علمهم الله مالم يعلم احدا من العالمين وان كان القرءآن لاتنقضى عجائبه وقس عليه الحديث فان مراد رسول الله عليه السلام على الحقيقة لايفهمه الا أهل الحقيقة ومن ثمة اقتصر علماء الحديث وشراحه على بيان الاعراب المفهوم الظاهرى من غير أن يتعرضوا لحقائقه فأين شرح النووى والكرمانى وابن حجر ونحوهم من شرح الصدر القنوى ونحوه رضى الله عنهم