قوله: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } فهو أن يقول الرجل للمرأة في العدة اذا توفي عنها زوجها لا تحدثي حدثاً، ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عز وجل عن ذلك والسر في النكاح وقال { ولا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } وقال من السر أيضاً أن يقول الرجل في عدة المرأة للمرأة موعدك بيت فلان وقال الأعشى في ذلك.
فلا تنكحن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا
{ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } أي تعتد وتبلغ الذي في الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً.