التفاسير

< >
عرض

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
١١
-النساء

تفسير القرآن

قوله: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين وقوله { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } يعني إذا مات الرجل وترك أبوبن وابنتين فللأبوين السدسان وللإبنتين الثلثان، فإن كانت البنت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت وما أصاب اثنين فللأبوين، وقوله: { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } يعني إذا ترك أبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان { من بعد وصية يوصي بها أو دين } أي: لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده.