التفاسير

< >
عرض

يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
١
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً
٢
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
٣
وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
٤
ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً
٥
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ
٦
-الطلاق

تفسير القرآن

{ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } [1] قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس، وهو ما قال الصادق عليه السلام إن الله بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة، وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله { فطلقوهن لعدتهن } والعدة الطهر من الحيض { وأحصوا العدة } وذلك أن تدعها حتى تحيض فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إذا شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية، وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها (غير أنه إن راجعها وأشهد على رجعتها ط) ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت وكلما راجع فليشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أحلها وهو قوله: { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [4] فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وأما قوله: { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم } [6] يقول: إن ترضى المرأة فترضع الولد، وإن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها يقول: { فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } وقال علي بن إبراهيم في قوله: { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله } قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضاً لا يحل لها لأن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة أيضاً السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها قوله: { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } قال: لعله أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها قوله: { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } يعني: إذا انقضت عدتها أما أن يراجعها وأما أن يفارقها يطلقها ويمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قوله: { وأشهدوا ذوى عدل منكم } معطوف على قوله: { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... وأشهدوا ذوى عدل منكم } قوله: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } قال: المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تبرأ إلى أن تضع قوله: { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملاً ينفق عليها حتى تضع حملها.
حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب } قال في دنياه.