التفاسير

< >
عرض

إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً
٤٨
-النساء

التبيان الجامع لعلوم القرآن

قال الفراء قوله: { أن يشرك } في موضع النصب، وتقديره { إن الله لا يغفر } الشرك قال: ويحتمل أن يكون موضعه الجر وتقديره لا يغفر الذنب مع الشرك. وقال قوم: الفرق بين قوله: { إن الله لا يغفر أن يشرك به }، وبين قوله: { إن الله لا يغفر } الشرك به من وجهين:
أحدهما - أن { أن } تدل على الاستقبال.
والآخر - ذكره الرماني أنها تدل على وجه الفعل في الارادة، ونحوها. إذ كان قد يريد الانسان الكفر مع ظنه أنه ايمان، كما يريد النصارى عبادة المسيح. ولا يجوز ارادته أن يكفر مع التوهم انه ايمان وكذلك لا يريد الضر مع التوهم أنه نفع، ولا يجوز ارادته أن يضر مع التوهم أنه نفع، وكذلك أمره بالخطأ مع التوهم أنه صواب، ولا يجوز أمره أن يخطىء مع التوهم أنه صواب، وهذا عندي ليس بصحيح، لأن الشرك مذموم على كل حال سواء علمه فاعله كذلك، أو لم يعلم. ألا ترى أن النصارى يستحقون اللعنة والبراءة على ما يعتقدونه من التثليث وإن اعتقدوا هم صحته، فالفرق الاول هو الجيد وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى لا يغفر الشرك أصلا، لكن أجمعت الامه على أنه لا يغفره مع عدم التوبة، فأما إذا تاب منه فانه يغفره، وإن كان عندنا غفران الشرك مع التوبة تفضلا، وعند المعتزلة هو واجب، وهذه الآية من آكد ما دل على أن الله تعالى يعفو عن المذنبين من غير توبة ووجه الدلالة منها أنه نفى أن يغفر الشرك إلا مع التوبة وأثبت أنه يغفر ما دونه، فيجب أن يكون مع عدم التوبة، لأنه إن كان ما دونه، لا يغفره إلا مع التوبة، فقد صار ما دون الشرك مثل الشرك، فلا معنى للنفي، والاثبات. وكان ينبغي أن يقول: { إن الله لا يغفر } المعاصي إلا بالتوبة ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول الحكيم أنا لا أعطي الكثير من مالي تفضلا، واعطي القليل إذا استحق علي، لأنه كان يجب أن يقول: أنا لا أعطي شيئاً من مالي إلا إذا استحق علي كيف وفي الآية ذكر العظيم الذي هو الشرك، وذكر ما هو دونه؟ والفرق بينهما بالنفي والاثبات، فلا يجوز ألا يكون بينهما فرق من جهة المعنى. فان قيل: نحن نقول: إنه يغفر ما دون الشرك من الصغائر من غير توبة. قلنا: هذا فاسد من وجهين:
أحدهما - انه تخصيص، لأن ما دون الشرك يقع على الكبير والصغير. والله تعالى أطلق أنه يغفر ما دونه، فلا يجوز تخصيصه من غير دليل.
الثاني - ان الصغائر تقع محبطة فلا يجوز المؤاخذة بها عند الخصم وما هذا حكمه لا يجوز تعليقة بالمشيئة وقد علق الله تعالى غفران ما دون الشرك بالمشيئة، لأنه قال: { لمن يشاء } فان قيل: تعليقة بالمشيئة يدل على أنه لا يغفر ما دون الشرك قطعاً. قلنا: المشيئة دخلت في المغفور له لا فيما يغفر، بل الظاهر يقتضي انه يغفر ما دون الشرك قطعاً، لكن لمن يشاء من عباده، وبذلك تسقط شبهة من قال القطع على غفران ما دون الشرك من غير توبة، اغراء بالقبيح الذي هو دون الشرك، لأنه إنما يكون اغراء لو قطع على أنه يغفر ذلك لكل أحد. فأما إذا علق غفرانه لمن يشاء، فلا اغراء لأنه لا أحد إلا وهو يجوز أن يغفر له، كما يجوز أن يؤاخذ به فالزجر حاصل على كل حال، ومتى عارضوا هذه الآية بآيات الوعيد كقوله:
{ { ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً } وقوله: { { ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها } وقوله: { { إن الفجار لفي جحيم } كان لنا أن نقول: العموم لا صيغة له، فمن أين لكم أن المراد به جميع العصاة ثم نقول نحن نخص آياتكم بهذه الآية ونحملها على الكفار. فمتى قالوا لنا: بل نحن نحمل آياتكم على أصحاب الصغائر. فقد تعارضت الآيات ووقفنا وجوزنا العفو بمجرد العقل، وهو غرضنا وقد استوفينا ما في ذلك في الاصول في باب الوعيد من أراده وقف عليه من هناك. وقوله: { ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً } معناه من يشرك بالله، فقد كذب، لأنه يقول: إن عبادته يستحقها غير الله. وذلك افتراء، وكذب. وقوله: { إثماً عظيماً } نصب على المصدر فكأنه قال: افترى، وأثم { إثماً عظيماً } لأن افترى بمعنى أثم، فلذلك نصب المصدر به. وقال ابن عمر: لما نزل قوله: { إن الله يغفر الذنوب جميعاً } ظن أنه تعالى يغفر الشرك أيضاً، فانزل الله هذه الآية. وقال ابن عمر: ما كنا نشك معشر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، وقاطع الرحم، حتى نزلت هذه الآية فامسكنا عن هذه الشهادة. وهذا يدل على أن الصحابة كانت تقول بما نذهب إليه من جواز العفو عن فساق أهل الملة من غير توبة، بخلاف ما يذهب إليه أصحاب الوعيد من المعتزلة، والخوارج، وغيرهم.