التفاسير

< >
عرض

وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً
٣١
وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً
٣٢
وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً
٣٣
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً
٣٤
-الإسراء

الصافي في تفسير كلام الله الوافي

{ (31) وَلاَ تَقْتُلُوا أوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ }.
القمّي يعني مخافة الفقر والجُوع فانّ العرب كانوا يقتلون أولادهم لذلك.
والعياشي عن الصادق عليه السلام الحاج لا يملِق أبداً قيل ما الاملاق فقال الإِفلاس ثم تلا هذه الآية { نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيراً } ذنباً كبيراً وقرىء بفتح الخاءِ والطاءِ وهو ضدّ الصواب أو بمعنى الخطاءِ وبالكسر والمدّ وهو إمّا لغة فيه أو مصدر.
{ (32) وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } زائدة على حدّ القبح { وَسَآءَ سَبِيلاً }.
القمّي عن الباقر عليه السلام يقول معصية ومقتاً فانّ الله يمقته ويبغضه قال وساء سبيلاً وهو أشدّ النار عذاباً والزّنا من أكبر الكباير.
وفي الفقيه والخصال عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهم السلام عن النّبيّ صلىَّ الله عليه وآله وسلم في وصيّته له
"يا عليّ في الزّنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخِرة فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاءِ ويعجّل الفناءَ ويقطع الرّزق وأمّا التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرّحمن والخلود في النّار" وعنه عليه السلام "إذا فشا الزّنا ظهرت الزّلازل" .
{ (33) وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ } إلاّ باحدى ثلاث كفر بعد الإِيمان وزنا بعد احصان وقتل مؤمن عمداً { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً } غير مُستوجب للقتل { فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ } لمن يلي أمره بعد وفاته { سُلْطَاناً } تسلطاً بالمؤاخذة { فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ } وقرىء بالتّاءِ { إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً }.
القمّي يعين ينصر ولد المقتول على القاتل.
وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام أنّه سئل عن هذه الآية قيل فما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه قال نهى أن يقتل غيرَ قاتله أو يمثّل بالقاتل قيل فما معنى قوله أنّه كان منصوراً قال وأيّ نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياءِ المقتول فتقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
والكافي والعياشي إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد أنّ الله عزّ وجلّ يقول ومن قتل مظلوماً إلى قوله فلا يسرف في القتل.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام نزلت في الحُسين عَليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفاً.
{ (34) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ } فضلاً عن أن تتصرّفوا فيهِ { إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ } إلاّ بالطَّريقة التي هي أحسن وهي حفظه عليه { حَتَّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ }.
في الفقيه عن الصادق عليه السلام انقطاع يتم اليتيم الإِحتلام وهو أشده.
وعنه عليه السلام إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السّيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيءٍ إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
والعياشي عنه عليه السلام ما يقرب منه { وَأوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً }.
في الخِصالِ عن الصادق عليه السلام ثلاثة لم يجعَل الله لأحد من الناسِ فيهنّ رخصة وعدّ منها الوفاء بالعهد.