التفاسير

< >
عرض

يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
١
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً
٢
-الطلاق

الصافي في تفسير كلام الله الوافي

{ (1) يَا أَيُّها النَّبِيُّ } القمّي المخاطبة للنبيّ صلّى الله عليه وآله والمعنى للنّاس { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقت عدّتهن وهو الطهر القمّي عن الباقر عليه السلام قال العدّة الطّهر من المحيض.
وفي المجمع عن النبيّ صلّى الله عليه وآله والسجاد والصادق عليهما السلام طلّقوهن في قبل عدّتهنّ.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اذا اراد الرجل الطلاق طلّقها من قبل عدّتها بغير جماع.
وعن الباقر عليه السلام انّما الطلاق ان يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها انت طالق او اعتدّي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } اضبطوها واكملوها ثلاثة قروء { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ } في تطويل العدّة والاضرار بهنّ { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } من مساكنهنّ وقت الفراق حتّى تنقضي عدَتهنّ { وَلاَ يَخْرُجْنَ }.
في الكافي عن الكاظم عليه السلام انّما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو اجلها فهذه ايضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها { إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }.
في الفقيه عن الصادق عليه السلام انّه سئل عنه فقال الاّ ان تزني فتخرج ويقام عليها الحدّ.
وفي الكافي عن الرضا عليه السلام قال اذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
وعنه عليه السلام يعني بالفاحشة المبيّنة ان تؤذي اهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل ان تنقضي عدّتها فعل.
وفي المجمع عنه وعن الباقر عليهم السلام ما في معناه والقمّي معنى الفاحشة ان تزني او تشرف على الرجال ومن الفاحشة السّلاطة على زوجها فان فعلت شيئاً من ذلك حلّ له ان يخرجها.
وفي الاكمال عن صاحب الزمان عليه السلام الفاحشة المبيّنة السّحق دون الزنى الحديث { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } بأن عرضها للعقاب { لاَ تَدْرِي } اي النفس { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } وهي الرغبة في المطلّقة برجعة او استيناف القمّي قال لعلّه ان يبدوا لزوجها في الطلاق فيراجعها.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام احبّ للرجل الفقيه اذا اراد ان يطلّق امرأته ان يطلّقها طلاق السنّة ثم قال وهو الذي قال الله عزّ وجلّ لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج بها من قبل ان تزوّج زوجاً غيره.
وعن الصادق عليه السلام المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ الله عزّ وجلّ يقول لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً لعلّها ان تقع في نفسه فيراجعها.
{ (2) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } شارفن آخر عدّتهن { فَأَمْسِكُوهُنَّ } راجعوهنّ { بِمَعْرُوفٍ } بحسن عشرة وانفاق مناسب { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } بإِيفاء الحقّ والتمتيع واتقّاء الضّرار { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ } على الطلاق القمّي معطوف على قوله اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ.
في الكافي عن الكاظم عليه السلام قال لأبي يوسف القاضي انّ الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الاّ عدلين وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما اهمل وابطلتم الشاهدين فيما اكّد { وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ } ايّها الشهود عند الحاجة { لِلَّهِ } خالصاً لوجهه { ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً }.