التفاسير

< >
عرض

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
٢٣٠
-البقرة

تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا } هذا ايضاً من المجملات لكنّ المراد ان طلّقها بعد الثانية { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } اى بعد الطّلاق الثّالث { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا } الزّوج الثّانى { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ } اى على الزّوج الاوّل والزّوجة { أَن يَتَرَاجَعَآ } بالزّواج { إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ } الاحكام المذكورة من الحرمة بعد الطّلاق الثّالث وحلّيّتها بعد نكاح الغير لها بشرط ظنّ اقامة الحدود { حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } اى يعدّون من العلماء لا من البهائم وغير العقلاء وتفصيل الطّلاق الموجب للحرمة بعد الثّالثة وشروطه مذكورة فى الكتب الفقهيّة.