يعنى لا اجعل السّنتين جزء الصّداق بل اجعلهما تفضّلاً منك، قيل: لم يجعل ذلك مهراً بل انكحها على مهرٍ وجعل ذلك شرطاً، وقيل: بل جعل ذلك مهراً، وما فى اخبارنا يدلّ على انّه جعل ذلك مهراً؛ فعن الصّادق (ع) انّ عليّاً قال: لا يحلّ النّكاح اليوم فى الاسلام باجارة بان يقول: اعمل عندك كذا وكذا سنةً على ان تزوّجني اختك او ابنتك قال: هو حرام لانّه ثمن رقبتها وهى احقّ بمهرها، وبهذا المعنى اخبارٌ اُخر كثيرة، وورد فى اخبارنا انّ المنكوحة كانت صغراهما وهى الّتى قالت انّ ابى يدعوك وقالت: يا ابت استاجره وانّ موسى (ع) قضى أوفى الاجلين.