التفاسير

< >
عرض

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً
٢٩
وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً
٣٠
-النساء

الميزان في تفسير القرآن

(بيان)
في الآية شبه اتصال بما سبقتها, حيث إنها تتضمن النهي عن أكل المال بالباطل, وكانت الآيات السابقة متضمنة للنهي عن أكل مهور النساء بالعضل والتعدي, ففي الآية انتقال من الخصوص إلى العموم.
قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم } إلى قوله: { منكم } الأكل معروف وهو إنفاد ما يمكن أن يتغذى به بالتقامه وبلعه مثلاً, ولما فيه من معنى التسلط والإِنفاد يقال: أكلت النار الحطب, شبه فيه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاد الأكل الغذاء بالتناول والبلع, ويقال أيضاً: أكل فلان المال أي تصرف فيه بالتسلط عليه, وذلك بعناية أن العمدة في تصرف الإِنسان في الأشياء هو التغذي بها لأنه أشد ما يحتاج إليه الانسان في بقائه وأمسّه منه, ولذلك سمي التصرف أكلاً لكن لا كل تصرف, بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير على المال بالتملك ونحوه, كأنه ينفده ببسط سلطته عليه والتصرف فيه, كما ينفد الآكل الغذاء بالأكل.
والباطل من الأفعال ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائي, والتجارة هي التصرف في رأس المال طلباً للربح على ما ذكره الراغب في مفرداته قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ, انتهى, فتنطبق على المعاملة بالبيع والشرى.
وفي تقييد قوله: { لا تأكلوا أموالكم } بقوله: { بينكم } الدال على نوع تجمع منهم على المال ووقوعه في وسطهم إشعارا أو دلالة بكون الأكل المنهي عنه بنحو إدارته فيما بينهم ونقله من واحد إلى آخر بالتعاور والتداول, فتفيد الجملة أعني قوله: { لا تأكلوا أموالكم بينكم }, بعد تقييدها بقوله: { بالباطل }, النهي عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع إلى سعادته ونجاحه, بل تضرها وتجرها إلى الفساد والهلاك, وهي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا والقمار والبيوع الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك.
وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله: { إلاَّ أن تكون تجارة عن تراض منكم }, استثناء منقطع جيء به لدفع الدخل, فإنه لما نهي عن أكل المال بالباطل - ونوع المعاملات الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل والانتقال المالي كالربويات والغرريات والقمار وأضرابها باطلة بنظر الشرع - كان من الجائز أن يتوهم أن ذلك يوجب انهدام أركان المجتمع وتلاشي أجزائها, وفيه هلاك الناس, فأُجيب عن ذلك بذكر نوع معاملة في وسعها أن تنظم شتات المجتمع, وتقيم صلبه, وتحفظه على استقامته, وهي التجارة عن تراض ومعاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع, وذلك نظير قوله تعالى:
{ { يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ من أتى الله بقلب سليم } [الشعراء: 88 - 89]، فإنه لما نفى النفع عن المال والبنين يوم القيامة أمكن أن يتوهم أن لا نجاح يومئذٍ ولا فلاح, فإن معظم ما ينتفع به الإِنسان إنما هو المال والبنون, فإذا سقطا عن التأثير لم يبق إلاَّ اليأس والخيبة, فأُجيب أن هناك أمراً آخر نافعاً كل النفع, وإن لم يكن من جنس المال والبنين وهو القلب السليم.
وهذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية وكون قوله: { بالباطل } قيداً أصلياً في الكلام نظير قوله تعالى:
{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس } [البقرة: 188]، وعلى هذا لا تخصص الآية بسائر المعاملات الصحيحة والأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملك ويبيح التصرف في المال كالهبة والصلح والجعالة وكالإِمهار والإِرث ونحوها.
وربما يقال: إن الاستثناء متصل وقوله: { بالباطل } قيد توضيحي جيء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى وتعلق النهي, والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلاَّ أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجارة كان أكلاً بالباطل منهياً عنه كقولك: لا تضرب اليتيم ظلماً إلاَّ تأديباً, وهذا النحو من الاستعمال وإن كان جائزاً معروفاً عند أهل اللسان, إلاَّ أنك قد عرفت أن الأوفق لسياق الآية هو انقطاع الاستثناء.
وربما قيل: إن المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله, وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وربما قيل: إن الآية كانت تنهى عن مطلق أكل مال الغير بغير عوض, وإنه كان الرجل منهم يتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور:
{ { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم } [النور: 61] إلى قوله: { { أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً } [النور: 61]، وقد عرفت أن الآية بمعزل عن الدلالة على أمثال هذه المعاني.
ومن غريب التفسير ما رام به بعضهم توجيه اتصال الاستثناء مع أخذ قوله: { بالباطل }, قيداً احترازياً فقال ما حاصله: إن المراد بالباطل أكل المال بغير عوض يعادله, فالجمله المستثنى منها تدل على تحريم أخذ المال من الغير بالباطل ومن غير عوض, ثم استثنى من ذلك التجارة مع كون غالب مصاديقها غير خالية عن الباطل, فإن تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنه في القيمة حقيقة متعسر جداً لو لم يكن متعذراً.
فالمراد بالاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الآخر, وما يكون سبب التعاوض فيه براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع ولا تغرير كما يقع ذلك كثيراً إلى غير ذلك من الأسباب.
وكل ذلك من باطل التجارة أباحته الشريعة مسامحة وتسهيلاً لأهلها, ولو لم يجوز ذلك في الدين بالاستثناء لما رغب أحد من أهله في التجارة واختل نظام المجتمع الديني. انتهى ملخصاً.
وفساده ظاهر مما قدمناه, فإن الباطل على ما يعرفه أهل اللغة ما لا يترتب عليه أثره المطلوب منه, وأثر البيع والتجارة تبدل المالين وتغير محل الملكين لرفع حاجة كل واحد من البيعين إلى مال الآخر بأن يحصل كل منهما على ما يرغب فيه وينال إربه بالمعادلة, وذلك كما يحصل بالتعادل في القيمتين كذلك يحصل بمقابلة القليل الكثير إذا انضم إلى القليل شيء من رغبة الطالب أو رهبته أو مصلحة أخرى يعادل بانضمامها الكثير, والكاشف عن جميع ذلك وقوع الرضا من الطرفين, ومع وقوع التراضي لا تعد المبادلة باطلة البتة.
على أن المستأنس بأسلوب القرآن الكريم في بياناته لا يرتاب في أن من المحال أن يعد القرآن أمراً من الأمور باطلاً, ثم يأمر به ويهدي إليه, وقد قال تعالى في وصفه:
{ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم } [الأحقاف: 30]، وكيف يهدي إلى الحق ما يهدي إلى الباطل؟.
على أن لازم هذا التوجيه أن يهتدي الإِنسان اهتداء حقاً فطرياً إلى حاجته إلى المبادلة في الأموال ثم يهتدي اهتداء حقاً فطرياً إلى المبادلة بالموازنة ثم لا يكون ما يهتدي إليه وافياً لرفع حاجته حقاً حتى ينضم إليه شيء من الباطل, وكيف يمكن أن تهتدي الفطرة إلى أمر لا يكفي في رفع حاجتها, ولا يفي إلاَّ ببعض شأنها؟ وكيف يمكن أن تهتدي الفطرة إلى باطل وهل الفارق بين الحق والباطل في الأعمال إلاَّ اهتداء الفطرة وعدم اهتدائها؟ فلا مفر لمن يجعل الاستثناء متصلاً من أن يجعل قوله: { بالباطل }, قيداً توضيحياً.
وأعجب من هذا التوجيه ما نقل عن بعضهم, أن النكتة في هذا الاستثناء المنقطع, هي الإِشارة إلى أن جميع ما في الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل, لأنه لا ثبات له ولا بقاء, فينبغي أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للدار الآخرة التي هي خير وأبقى, انتهى.
وهو خطأ, فإنه على تقدير صحته نكتة للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع, على أن هذه المعنويات من الحقائق إنما يصح أن يذكر لمثل قوله تعالى:
{ وما هذه الحياة الدنيا إلاَّ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان } [العنكبوت: 64]، وقوله تعالى: { { ما عندكم ينفد وما عند الله باق } [النحل: 96]، وقوله تعالى: { قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة } [الجمعة: 11]، وأما ما نحن فيه فجريان هذه النكتة توجب تشريع الباطل, ويجل القرآن عن الترخيص في الباطل بأي وجه كان.
قوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم } ظاهر الجملة أنها نهي عن قتل الإِنسان نفسه, لكن مقارنتها قوله: { لا تأكلوا أموالكم بينكم }, حيث إن ظاهره أخذ مجموع المؤمنين كنفس واحدة لها مال يجب أن تأكلها من غير طريق الباطل, ربما أشعرت أو دلَّت على أن المراد بالأنفس جميع نفوس المجتمع الديني المأخوذة كنفس واحدة نفس كل بعض هي نفس الآخر, فيكون في مثل هذا المجتمع نفس الإِنسان نفسه, ونفس غيره أيضاً نفسه, فلو قتل نفسه أو غيره فقد قتل نفسه, وبهذه العناية تكون الجملة أعني قوله: { ولا تقتلوا أنفسكم }, مطلقة تشمل الانتحار - الذي هو قتل الإِنسان نفسه - وقتل الإِنسان غيره من المؤمنين.
وربما أمكن أن يستفاد من ذيل الآية أعني قوله { إن الله كان بكم رحيماً }, أن المراد من قتل النفس المنهي عنه ما يشمل إلقاء الإِنسان نفسه في مخاطرة القتل والتسبيب إلى هلاك نفسه المؤدي إلى قتله, وذلك أن تعليل النهي عن قتل النفس بالرحمة, لهذا المعنى أوفق وأنسب كما لا يخفى, ويزيد على هذا معنى الآية عموماً واتساعاً, وهذه الملائمة بعينها تؤيد كون قوله: { إن الله كان بكم رحيماً }, تعليلاً لقوله: { ولا تقتلوا أنفسكم } فقط.
قوله تعالى: { ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً } الآية العدوان مطلق التجاوز سواء كان جائزاً ممدوحاً أو محظوراً مذموماً قال تعالى:
{ { فلا عدوان إلاَّ على الظالمين } [البقرة: 193]، وقال تعالى: { { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإِثم والعدوان } [المائدة: 2]، فهو أعم مورداً من الظلم, ومعناه في الآية تعدي الحدود التي حدها الله تعالى, والإِصلاء بالنار: الإِحراق بها.
وفي الآية من حيث اشتمالها على قوله: "ذلك" التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلويحاً إلى أن من فعل ذلك منهم - وهم نفس واحدة والنفس الواحدة لا ينبغي لها أن تريد هلاك نفسها - فليس من المؤمنين, فلا يخاطب في مجازاته المؤمنون, وإنما يخاطب فيها الرسول المخاطب في شأن المؤمنين وغيرهم, ولذلك بني الكلام على العموم فقيل: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه, ولم يقل: ومن يفعل ذلك منكم.
وذيل الآية أعني قوله: { وكان ذلك على الله يسيراً }, يؤيد أن يكون المشار إليه بقوله ذلك هو النهي عن قتل الأنفس بناء على كون قوله: { إن الله كان بكم رحيماً } ناظراً إلى تعليل النهي عن القتل فقط لما من المناسبة التامة بين الذيلين, فإن الظاهر أن المعنى هو أن الله تعالى إنما ينهاكم عن قتل أنفسكم رحمة بكم ورأفة, وإلاَّ فمجازاته لمن قتل النفس بإصلائه النار عليه يسير غير عسير, ومع ذلك فعود التعليل وكذا التهديد إلى مجموع الفقرتين في الآية الأولى, أعني النهي عن أكل المال بالباطل والنهي عن قتل النفس لا ضير فيه.
وأما قول بعضهم: إن التعليل والتهديد أو التهديد فقط راجع إلى جميع ما ذكر من المناهي من أول السورة إلى هذه الآية, وكذا قول آخرين: إن ذلك إشارة إلى جميع ما ذكر من المناهي من قوله:
{ يا أيُّها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } [النساء: 19] إلى هنا لعدم ذكر جزاء للمناهي الواقعة في هذه الآيات فمما لا دليل على اعتباره.
وتغيير السياق في قوله: { فسوف نصليه ناراً }, بالخصوص عن سياق الغيبة الواقع في قوله: { إن الله كان بكم رحيماً } إلى سياق التكلم تابع للالتفات الواقع في قوله: { ذلك } عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول, ثم الرجوع إلى الغيبة في قوله: { وكان ذلك على الله يسيراً } اشعار بالتعليل, أي وذلك عليه يسير لأنه هو الله عزّ اسمه.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: { بالباطل } قولان: أحدهما أنه الربا, والقمار, والبخس, والظلم, قال: وهو المروي عن الباقر عليه السلام.
وفي نهج البيان عن الباقر والصادق عليه السلام: أنه القمار والسحت والربا والأيمان.
وفي تفسير العياشي عن أسباط بن سالم: قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فقال له: أخبرني عن قول الله: { يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }, قال: عنى بذلك القمار, وأما قوله: { ولا تقتلوا أنفسكم } عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين وحده يجيء في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.
أقول: الآية عامة في الأكل بالباطل, وذكر القمار وما أشبهه من قبيل عد المصاديق وكذا تفسير قتل النفس بما ذكر في الرواية تعميم للآية لا تخصيص بما ذكر.
وفيه عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قال: حدثني الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا اجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء, قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً }.
وفي الفقيه قال الصادق عليه السلام: من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها, قال الله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً }.
أقول: والروايات كما ترى تعمم معنى قوله: { ولا تقتلوا أنفسكم } الآية, كما استفدناه فيما تقدم, وفي معنى ما تقدم روايات أُخر.
وفي الدر المنثور: أخرج ابن ماجة وابن المنذر عن ابن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"إنما البيع عن تراض"
]. وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع رجلاً ثم قال له: اختر, فقال: قد اخترت, فقال: هكذا البيع.
وفيه أخرج البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر"
]. اقول: قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مروى من طرق الشيعة أيضاً وقوله أو يقول أحدهما للآخر اختر لتحقيق معنى التراضي.