التفاسير

< >
عرض

ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
٣
وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ
٤
إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
٥
-النور

تفسير الأعقم

{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } الآية نزلت في بغايا مكة والمدينة على ما تقدم، وقيل: المراد بالنكاح العقد وكل مشركات وزانيات نهي عن نكاحهن، وقيل: كان هذا حكم في كل زاني وزانية، ثم نسخ، وقيل: المراد بالنكاح العقد وذلك الحكم ثابت في كل من زنى بامرأة لا تجوز له أن يتزوج بها عن جماعة من الصحابة، وروي ذلك عن علي (عليه السلام)، وروي أيضاً عن عائشة، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا: فذهاب نور الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما التي في الآخرة: فيوجب السخط، والخلود في النار، وسوء الحساب" . وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سئل عن ذلك فقال: "أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال" وحرم ذلك على المؤمنين ذلك العقد، وقيل: الوطي، وقيل: ليس ذلك من أفعال المؤمن، ولما حدّ الزنى عقبه بذكر من قذف بالزنى زجراً عن القذف فقال سبحانه: { والذين يرمون المحصنات } قيل: النساء الحرائر والمسلمات العفيفات { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } يشهدون على صحة ما رموها من الزنى { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون } الخارجون عن طاعة الله، قال جار الله: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإِجماع، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته، عند أبو حنيفة، كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإِسلام، قلت: المسلمون لا يعبأون بقذف الكافر، فإن قلت: هل للمقذوف أو للإِمام أن يعفو عن القاذف؟ قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد، وقيل: نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت حين تاب مما قال في عائشة ثم استثنى { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } يغفر ما سلف منه ويدخله الجنة برحمته.