التفاسير

< >
عرض

ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
٣
-النور

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَآ إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ }.
وذلك أن النبي عليه السلام قدم المدينة، وبها نساء من أهل الكتاب وإماء مشركات من إماء مشركي العرب مؤاجرات مجاهرات بالزنا، لهن رايات مثل رايات البياطرة.
قال بعضهم: لا يحل من نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين من غير أهل الكتاب. وإماء المشركين حرام على المسلمين.
وقال بعضهم في قوله: { الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }؛ يعني من كان يزني بتلك المؤاجرات من نساء أهل الكتاب وإماء المشركين وإن كانت حرة من المشركات، لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو من مشركي العرب. قال: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ }، أي: تزويجهن.
ثم حرم النساء المشركات من غير أهل الكتاب، زوانِيَ كنَّ أو عفائفَ، فقال:
{ وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ } ... وقال: { وَلاَ تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا } [البقرة: 221].
هذا كله فيمن تأول الآية على أن النكاح الذي ذكر هو نكاح التزويج.
وقال الآخرون مِمّن تأوَّل الآية على أن هذا نكاح الوطء لا نكاح التزويج، قال: { الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَآ إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } أي: لا يفعل هذا الفعل إلا زان، أي: من أهل التوحيد، أو مشرك من أهل الكتاب، وحُرِّم ذلك، أي: ذلك الفعل على المؤمنين. أي: أنه لم يفعلوه. وهذا حقيقة التأويل. وهذا ما يشدَّ الآيتين اللتين قبل هذه.