التفاسير

< >
عرض

يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
٥٠
-الأحزاب

تفسير كتاب الله العزيز

قوله: { يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } أي: صداقهن { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ } أي: وأحللنا لك بنات عمك { وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ }... إلى قوله: { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } أي: من بعد هؤلاء اللاتي ذكر من أزواجه ومن بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فيما ذكر أبي بن كعب.
وذكر [علي بن زيد] عن الحسن قال: { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } يعني من بعد أزواجه التسع [{ وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } قال: قصره الله على أزواجه اللاتي مات عنهن، فأخبرتُ به علي بن الحسن فقال: لو شاء لتزوج عليهن]. وقال علي بن زيد: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [جريراً] أن يخطب عليه [جميلة] بنت فلان بعد التسع.
وقال مجاهد: { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ } أي: لا نصرانيات ولا يهوديات، ولا كوافر.
قوله: { وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ } يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: { مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } مقرأ العامة على (إِن) وهبت نفسها للنبي، كانت امرأة واحدة، و (أَن) مفتوحة لما قد كان. وبعضهم يقرأها { إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } يقولون: إنما ذلك في المستقبل على تلك الوجوه من قول أبيّ بن كعب، وقول الحسن وقول مجاهد.
قوله: { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } أي: لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ذكروا عن سعيد بن المسيّب أنه سئل عن رجل وهبت نفسَها له امرأةٌ فقال: الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كان سمّى سوطاً لكان صداقاً.
وفي تفسير الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوّع على تلك المرأة التي وهبت نفسَها له فأعطاها الصداق، ثم نزل أمر التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام في تفسير الحسن قبل أن ينزل { مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ } وهي بعدها في التأليف.
وفي تفسير الكلبي في قوله: { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أسماء بنت النعمان الكندية، وكانت من أحسن البشر، قال نساء النبي: لئن تزوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرائب ما له فينا حاجة، فحبس الله نبيه على أزواجه اللائي عنده، وأحل له من بنات العم والعمة والخال والخالة ما شاء. قال بعضهم: وهذا موافق لتفسير أبي بن كعب.
قوله تعالى: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } يعني الأربع. يقول: يتزوج أربعاً إن شاء. { وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي: ويطأ بملك يمينه كم شاء.
وقال بعضهم: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } أي: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين وصداق معلوم.
قال: وقال بعضهم في قوله:
{ وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [النساء: 4] أي: فريضة. فإن تزوّج الرجل امرأة ولم يسمّ لها صداقاً، أو وهبها له الولي فرضيت، أو كانت بكراً فزوّجها أبوها، فإن ذلك جائز عليها، ولها ما اتفقوا عليه من الصداق، فإن اختلفوا فلها صداق مثلها، والنكاح ثابت.
قوله: { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } رجع إلى قصة النبي عليه السلام. { وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً }.