التفاسير

< >
عرض

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٦
مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
٧
-الحشر

تفسير كتاب الله العزيز

قال تعالى: { وَمَآ أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا َرِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }. فظَن المسلمون أنه سيقسمه بينهم جميعاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إن شئتم أن أقسم لكم وتقرون المهاجرين معكم في دياركم فعلت، وإن شئتم عزلتهم وقسمت لهم هذه الأرض والنخل. فقالوا يا رسول الله، بل أقرهم في ديارنا واقسم لهم الأرض والنخل. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين.
قوله تعالى: { مَّآ أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية كان الفىء في هؤلاء كلهم فلما نزلت الآية في الأنفال:
{ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [الأنفال: 41] نسخت الآية الأولى وجعلت الخمس لمن كان له الفيء فصار ما بقي من الغنيمة لأهل القتال.
قال بعضهم: وكتب عمر بن عبد العزيز: إن كلا الآيتين واحدة لم تنسخ إحْدَاهُمَا الأخرى.
وتفسير الحسن إن الفيء الجزية، ولا يجعلها منسوخة. قال: { مَآ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ } فهذا سهم واحد. قال: { وَلِذِي الْقُرْبَى } أي: قرابة النبي عليه السلام، { وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ }.
ذكروا أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عَباس يَسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه: إنا كنا نراها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا.
ذكروا أن أبا بكر وعمر حملا عليه في سبيل الله.
قال: [يحيى] وبلغني عن الحسن أنه قال: يعطى منه قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في ابن السبيل: هو الغازي يعطى منه إذا احتاج وإن كان في بلده غنيا.
قال تعالى: { كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ } يعني الفيء فلا يكون فيه للفقراء والمساكين حق.
قال تعالى: { وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } نزلت في الغنيمة صارت بعد في جميع الدين. { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ } من الغلول { فَانتَهُواْ } وهي بعد في جميع الدين. { وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: إذا عاقب.