التفاسير

< >
عرض

ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ
٢٩
-الحج

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ ثُمَّ لِيَقْضُوا } وسكن اللام غير ورش.
وقيل: وابن عامر وابي عمرو * { تَفَثَهُمْ } اوساخهم وشعثهم كطول الظفر وشعر الابط والعانة والشارب.
وقيل: التفث ما ذكر ورمي الجمار.
وقيل: حلق الرأس.
وقال عطا: الشعر والاظفار وقضاء ذلك ازالته.
وقدر بعضهم: (ثم ليقضوا ازالة تفثهم) والازالة للوسخ تكون بما ذكر وبالدهن وبالتطيب ولبس الثياب.
وقال أبو عمرو وابن عباس: (التفث) مناسك الحج { وَلْيُوفُواْ } وكسر ابن ذكوان اللام.
وقرأ بعضهم بفتح الواو وتشديد الفاء * { نُذُورَهُمْ } ما نذروا به على انفسهم في الحج من اعمال البر.
وقيل: مواجب حجهم.
وقيل: الهدي.
وقيل: المراد وليخرجوا من الحج والهدي بالوفاء بهما * { وَلْيَطَّوَّفُوا } وكسر ابن ذكوان اللام { بِالبَيْتِ العَتِيقِ } أي القديم لانه أول بيت وضع قاله مجاهد وغيره وهو رواية عن الحسن.
وقال ابن عباس والحسن وابن الزبير وقتادة والحسن بن مسلم اعتق من الجبابرة وما قصد جبار للخراب الا هلك.
وفي رواية عن مجاهد اعتق عن ان يملكه أحد.
وعنه اعتق من الغرق بالطوفان لانه رفع إلى السماء.
وقيل: معنى (العتيق) الكريم من قولهم عتاق الخيل والطير.
وان قلت تسلط عليه الحجاج فلم يمنع؟ قلت لم يقصد خرابه واهانته بل قصد تزيينه أو تحصن به ابن الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه وانظر قصة ابرهة في سورة الفيل ترى ما وقع له إذ قصده بخراب والمراد طواف الافاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر بعد الرمي والحلق وهو من اركان الحج وبه يتم ويدل على انه المراد قضاء التفث.
وقيل: المراد طواف الصدر وهو طواف الوداع ولا رخصة لتاركه ان فارق مكة فمن تركه وفارقها لوطنه أو بعيدا لزمه دم ورخص للحائض تركه واما طواف القدوم يطوفه من قدم مكة ولا رمل في الطواف عندنا.
وقال قومنا: وبعض اصحابنا المشارقة يرمل في طواف الوداع في ثلاثة اشواط من الحجر إلى ان ينتهي إليه ويمشي اربعة وانه سنة لا شيء على تاركها ويركع ركعتين ويخرج للصفا والمروة والرمل في الثلاثة مروي عن عمر وابن مسعود وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عندنا منسوخ وهو قول ابن عباس ذكر له ذلك فقال: صدقوا وكذبوا فقيل له: صدقوا انه صلى الله عليه وسلم وكذبوا في قولهم انه سنة لا يجوز تركها وانما فعله صلى الله عليه وسلم واصحابه لكي يرى المشركون ان بهم قوة وقد بلغهم انهم في ضعف وشدة جوع ولا رمل على النساء باتفاق واجاز عطاء الطواف الواجب ليلا.