التفاسير

< >
عرض

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
٧
-المؤمنون

هميان الزاد إلى دار المعاد

{ فَمَنِ ابْتَغَى } مفعول محذوف اي شيئا { وَرَآءَ } خلف * { ذَلِك } اي سوى ذلك المذكور من الزوجات والسراري أو هو منزل منزلة اللازم اي فمن احدث ابتغاء * { فَأُولئِكَ } مراعاة لمعنى من واشارة البعد لبعد هؤلاء المبتغين عن ساحة الخير ولان ما انقضى ذكره بمنزلة البعيد * { هُم } لا يخفي ما فيه من التوكيد * { العَادُون } (أل) فيه للكمال أي الكاملون في العدوان وظلم انفسهم لانه ابيح لهم تزوج اربع حرائر وتسري ما شاء ومن الاماء ولو مائة أو الفا وفي العبارة حصر سواء جعلت (أل) للكمال أو غيره كان غيرهم غير عاد والعادي للمعادي والمجاوزة للحد الواسع ومتجاوزه ليستحق أفظع جزاء.
ودخل في قوله: { وَرَآء ذَلِكَ } ناكح البهيمة والجماد وناكح يده ويبعث ويده حبلى كما قال ابن عباس وعطاء وينكل ولزمته الكفارة غليظة عند بعض وصغيرة عند بعض والتقرب بشيء عند بعض ولا يلزمه شيء عند بعض وعن سعيد بن جبير عذب الله امة يعبثون بمذاكرهم.
وزعم بعض قومنا وشواذ المشارفة انه يجوز الاستمناء باليد لمن خاف الزنا ولم يجد ان يتزوج بدون ان يتمثل باحد.
قال الامام احمد: يعزر ان لم يخف الزنا وفي الحديث "لعن الله ناكح يده" مع جملة الملعونين ومحل التحريم في غير يد الزوجة والامة والصحيح عدم الجواز فمن ابتلي بذلك فليصم.
وان قلت: فما حكم نكاح المتعة وهو ان يتزوج لاجل بصداق؟ قلت: قال الشيخ عبد العزيز: نسخ نكاح المتعة عند الاكثر بآية الارث أو بالنهي وقد فعل بالجاهلية وأول الاسلام وهو تزوج امرأة بولي وشهود وصداق معلوم لاجل مسمى فاذا تم خرجت بلا طلاق وان اتفقا على زيادة الرجل في الصداق والمرأة في الاجل فعلا بولي وشهود ولا يتوارثان ان مات احدهما قبل الاجل وجوزه من يراه غير منسوخ بل أوجبه.